الأحكام

29/12/1983

شورى حكم رقم : 545 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
545/1983
التاريخ
29/12/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول مراجعة اعتراض الغير

-

بما ان نظام مجلس شورى الدولة نص على انه: "اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير" يجب ان تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم على ان لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال, خمس سنوات من تاريخ صدوره". وبما ان المراجعتين رقم 383/69 ورقم 395/69 قد قدمتا بوجه البلدية الممثلة بشخص رئيسها السيد حسين عثمان الذي ابلغ بواسطة وكلائه اللوائح واجاب عليها مبديا وجهة نظره في قانونية انتخابه رئيسا للبلدية. وبما ان المعترض الذي تمكن من ابداء وجهة نظره في المراجعتين المبتوتتين بموجب قرار هذا المجلس رقم 155 يكون قد تمثل وتدخل فيهما. وبما ان مراجعة اعتراض الغير الحاضرة والحالة هذه تكون مستوجبة الرد لعدم جواز تقديم المعترض الذي تمثل وتدخل في المراجعتين رقم 383/69 و 69/395 لهذه المراجعة.