الأحكام

15/05/1997

شورى حكم رقم : 591 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
591/1997
التاريخ
15/05/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الطعن بالمراسيم الاشتراعية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعيين يطلبان ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 31/12/1977 المتضمن بصورة استثنائية منع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية لمدة خمس سنوات وفرض عقوبات على مخالفة هذا المنع وبما ان الدولة تدلي بان المراسيم الاشتراعية لها صفة تشريعية وبالتالي فهي لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة وبما ان اجتهاد القضاء الاداري مستقر على اعتبار ان المراسيم الاشتراعية تظل ذات صفة ادارية وقابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة حتى تصديقها من قبل المجلس النيابي وبما انه ينبغي رد ما تدلي به الدولة لهذه الجهة واعتبار ان المراجعة الحاضرة تدخل ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة

- في شروط استثمار غابات القرى وخزن حاصلاتها والمتاجرة بها

-

وبما ان المادة 57 من قانون الغابات تنص على انه "لا يجوز استثمار غابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة بطرق استثمارها ويجب لكل استثمار الحصول مقدما على ترخيص من مصلحة الغابات سواء اكان لقطع الشجر او التقاط الثمر او الرعي او غير ذلك.... وبما ان المادة 36 من القانون نفسه تنص على ان خزن حاصلات الغابات والمتاجرة بها يستلزمان الحصول مقدما على ترخيص بهما...

- في شروط تقديم مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة

-

وبما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه