الأحكام

15/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/1997
التاريخ
15/05/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، سلهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تجريم الفاعل بجرم الوساطة في ترويج المخدرات

-

حيث انه من الثابت بموجب التحقيقات الاولية والاستنطاقية واعتراف المتهم طوني صابر امام المحكمة انه خلال صيف 1994 وبين مدينتي زحلة وبعلبك قام بعملية وساطة وتعريف بين تاجري مخدرات هما المحكومين غيابيا محمود صادق ياغي والياس جورج الخوري ذلك بان ارشد الياس الخوري وصديقه الشيباني على منزل محمود ياغي في بعلبك حيث تمت الصفقة واشترى الياس من محمود ثلاثة كيلوغرامات من حشيشة الكيف ونقلها الى بيروت بقصد تهريبها الى قبرص وحيث ان ما اقدم عليه المتهم طوني صابر - بغض النظر عن قيمة المبلغ الزهيد الذي دفعه له الشيباني لقاء تعطيل نهاره - يبقى مشمولا بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المخدرات حيث ورد: يعاقب ... وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمخدرات