الأحكام

19/12/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1968

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
276/1968
التاريخ
19/12/1968
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انتحال صفة رجال المباحث والاعتداء ومحاولة الاعتداء على النساء بالمجامعة واخذ مال منهن بالاستناد الى هذه الصفة

-

حيث انه تبين من الوقائع الثابتة اعلاه ان المتهمين محمد بهيج محمد الحصني وحسين احمد حسن العلي الملقب بحسين البغدادي قد اعلنا امام مصطفى كريمه وهفاف العر بأنهما من رجال المباحث وهدداهما بأخذهما معهما الى الدائرة وتمكنا بهذه الوسيلة من قبض مبلغ مايتي ليرة لبنانية من هفاف العمر لقاء تركها ومن مضاجعتها متناوبين عليها في غرفة مهجورة حيث وضع احدها حسين مسدسه الذي كان ينقله بدون اجازة على الشباك وحيث ان فعل المتهمين المذكورين مضاجعة هفاف العر على الوجه المار بيانه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 504 فقرتها الاخيرة من قانون العقوبات وحيث ان فعلهما قبض مبلغ مايتي ليرة لبنانية من هفاف العر ليتركاها حرة دون أخذها الى دائرة المباحث يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 655 عقوبات وفعلها انتحال صفة رجال المباحث وأقتران هذا الفعل بجرائم أخرى ينطبق على المادة 392 فقرتها الاخيرة من قانون العقوبات وفعل احدهما حسين العلي لجهة نقله مسدسا حربيا بدون اجازة ينطبق على المادة 72 من قانون الاسلحة وحيث يتضح ايضا ان المتهم محمد بهيج الحصين قد اعترض مع رفيق له محمد فاروق الكسار ورفيقته رشيدة وأعلن امامهما انه من رجال المباحث وانتقل الى سيارة محمد الكسار وقادها بنفسه وذلك كي يتخلى برشيدة في مكان ما ويضاجعها الا ان ظهور رجال المباحث امامه ومطاردته ثم القبض عليه حال دون اتمام فعلته وحيث انه فعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 504 فقرتها الاخيرة معطوفة على المادة 201 ق ع وفعله انتحال صفة المباحث واقتران هذا الفعل بجريمة أخرى ينطبق على المادة 392 فقرتها الاخيرة ق ع

- مفعول الرجوع الاختياري عن الجرائم المشروع بتنفيذها لجهة العقوبة

-

وحيث انه يتبين ان هؤلاء المتهمين في جميع هذه الحوادث كانوا يعلنون بأنهم من رجال المباحث الا انهم كانوا يتركون ضحاياهم خشية افتضاح أمرهم دونن ان يمسوا النسوة بسوء وحيث انه عملا بالفقرة الاخيرة بالمادة 200 عقوبات لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختارا الا على الافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم وحيث انه يقتضي في هذه الحالة اعلان عدم مسؤولية هؤلاء المتهمين لجهة جرم المادتين 504 و503 و201 عقوبات لعدم توفر عناصره فيما يتعلق بالنسوة المار ذكرهن واعتبار فعلهم لجهة انتحال صفة رجال المباحث منطبقا على المادة 392 فقرتها الاولى عقوبات

- مفعول مقاومة رجال الشرطة ولو بصورة سلبية اثناء القيام بوظيفتهم

-

وحيث ان فعل المتهم محمد بهيج الحصني مقاومة رجال المباحث مقاومة سلبية اثناء المطاردة ينطبق على المادة 380 عقوبات