09/11/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 350/1955
- التاريخ
- 09/11/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العذر المخفف الذي يؤدي الى تخفيف عقوبة المتهم
-
حيث ان رشق المتهم بالحجارة قبل ان يطلق النار ثابت من اقوال الشهود ومدلول افادات الجريحين نفسهما. وحيث فيما يتعلق باطلاق النار من المدعى من ابراهيم البدوي ان لم يثبت تماما فان مدلول افادة الشاهد حسن عبد الله فرحات نسيب ابراهيم يفيد ان ابراهيم المذكور كان يحمل في احدى يديه ما يشبه المسدس عند هجومه على المتهم وحيث انه اذا لم تستخلص المحكمة مما تقدم ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس فانه على الاقل كان مستفزا ان يرشقه بالحجارة او باشهار مسدس عليه وانه يستحق اذا ان يمنح الضرر المخفف . وحيث ان كل ذلك ثابت من اقوال الشهود وافادات المصابين والتقارير الطبية ومجمل التحقيق. وحيث ان فعل حسن حسين شحاده يؤلف لجهة احداث تعطيل دائم في عين ابراهيم البدوي الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 557 ق.ع