الأحكام

27/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/1992
التاريخ
27/02/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
سكاف، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القتل قصدا في معرض السرقة والقانون المطبق عليه وشموله بالعفو العام.

-

في القانون: حيث ثبت للمحكمة ان المتهم اطلق النار باتجاه المغدور لسبب سافل عندما فاجأه يسرق البنزين قاصدا قتله على الصورة المبينة اعلاه وفعله هذا يعتبر جناية تنص عليها المادة 548 من قانون العقوبات. وحيث انه عندما وقعت الضحية وتمكن من قول "قتلني" قبل ان يفارق الحياة وهذا ممكن كما ذكر الطبيب الدكتور سليم نجيم بافادته امام هذه المحكمة لم يكن قد اطلق اي طلق ناري سوى الرصاصة القاتلة الصادرة عن المتهم. وحيث ان اطلاق الرصاص من قبل ابن المغدور كان بعد ذلك وبعد ان صار المتهم يطلق النار في الهواء ليتمكن من الهرب. وحيث انه بالنظر لظروف الحادث ترى المحكمة في القضية اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 ق.ع. وحيث ان فعل المتهم لجهة السرقة ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات. وحيث ان فعله لجهة نقل السلاح هو جنحة منصوص عنها من المادة 72 اسلحة وهي مشمولة بقانون العفو الاخير وان السلاح المستعمل قد صودر. وحيث انه يقتضي تطبيق قانون العفو الصادر بتاريخ 26 ايار 1991 رقم 84 . وحيث ان جهة الادعاء لم تطلب نقض الحكم فلا يسع هذه المحكمة ان تحكم لها بمبلغ يفوق ما حكمت به محكمة الجنايات.