الأحكام

05/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/1992
التاريخ
05/03/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
المولى، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة جرم تزوير الهوية واستعمالها

-

في القانون: بما انه ثبت ان المتهم هو فلسطيني التبعة كان يحمل بطاقة الهوية اللبنانية المزورة المختلفة بالقيود المدرجة فيها خاصة لجهة الشروحات المدونة على ظهر الرسم الشمسي المثبت بها. وبما انه ثابت باعترافه وبالادلة المبينة في بابها انه ضالعا في عملية تزوير هذه البطافة كونها اختلقها وحرفها لمصلحته وبارادته تسهيلا لمروره على بعض حواجز المنظمات الحزبية مع علمه بامرها وان ما نسبه الى والده بقي مجردا من كل اثبات. وبما ان فعل المتهم لجهة التزوير ولجهة الاستعمال مع علمه بالامر يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 463 من قانون العقوبات في فقرتها الاولى والبند /2/ من فقرتها الثانية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/83 . وبما ان المحكمة ترى بالنظر لظروف المتهم الاجتماعية ومما ورد في مراحل التحقيق منحه الاسباب المخففة عملا بالمادة 253 عقوبات وتطبيق قانون العفو العام رقم 84/91 بحقه لشمول جرمه بالمادة الرابعة فيه.