31/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1992
- التاريخ
- 31/03/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- عيد، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة لتكوين قناعتها وشروط تطبيق قانون العفو العام.
-
بما انه تبين من محضر المحاكمة الجنائية وباستجواب منظمي محضر التحقيقات الاولية ان المتهمين محمد عثمان وسايد نكد لم يتعرضا لاي اكراه اثناء استجوابهما. وبما ان وسائل التعذيب والاكراه رغم انتفائها كما ورد اعلاه لا يمكن ان ترقى لدرجة خلق عناوين وتفاصيل دقيقة لا يمكن استنباطها لو لم تكن حاصلة فعلا. وبما ان تسليف مبلغ ستة آلاف دولار من قبل المتهم سايد للمتهم محمد دون اي ايصالات او مستندات ومما بالكاد يعرفان بعضهما البعض لا يمكن ان يتم من اجل شراء سيارات وانما لغاية غير مشروعة كما هو الحال في قضيتنا الحاضرة. وبما انه فضلا عن ذلك فان شراء السيارات من المانيا لا يستوجب النزول في فندق فلورا في ايطاليا وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم فان المحكمة مقتنعة بان الخلاف المالي الناشب بين المتهمين انما هو نتيجة اتجارهما بالمخدرات وينطبق فعلهما بالتالي على المادة 3 فقرتها الثابتة من قانون المخدرات المعدل. وبما ان المحكمة ترى نظرا لاوضاع المتهمين ولعدم وجود اسبقيات لهما ويكون الجرم حاصلا قبل 28/3/91 منحهما الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون العفو الصادر بتاريخ 26/8/91 .