الأحكام

31/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/1992
التاريخ
31/03/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
المولى، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادعاء بالقتل العمدي في حين ان مضبطة الاتهام قد حددت الجرم بالقتل قصدا.

-

لجهة الادعاء الشخصي بالقتل عمدا: بما ان جهة الادعاء الشخصي طلبت بنتيجة مرافعتها ان الجريمة مدبرة وانها حصلت انتقاما من المغدور بسبب قتله شقيق المتهمين وانها تعتبر من قبيل الفعل العمدي. وبما ان جهة الادعاء الشخصي طلبت بنتيجة مرافعتها ان الجريمة مدبرة وانها حصلت انتقاما من المغدور. وبما انه من الرجوع الى مضبطة الاتهام تبين ان المتهمين قد احيلا امام محكمة الجنايات في بيروت ليحاكما بمقتضى المادة 547/282 عقوبات بجريمة القتل القصدي. وبما ان هذه المحكمة لا يسعها الا ان تتقيد بمضبطة الاحالة ووقائعها الا اذا ظهرت ادلة جديدة بنتيجة المحاكمة الامر الغير متوفر في هذه القضية فضلا عن ان كما هو مبين في باب الوقائع قد حصلت فجأة ودون علم الواحد للآخر في سلك المحكمة بصرف النظر عن عدم وجود اداة جرمية فعالة بيد او بحوزة المتهمين غير سكين المطبخ ولم يكن متوقعا ولا معتمدا بقصد اخذ الثأر وتكون الجهة المدعية في غير محله القانوني.

- الشروط الواجب توفرها للقول بوجود الدفاع المشروع او حالة الضرورة

-

لجهة حالة الدفاع عن النفس وحالة الضرورة: وبما ان ادعاء عبد الحسين قبلان انه كان في حالة الدفاع عن نفسه وعن شقيقه هو في غير محله القانوني لانه لم يكن هناك اي تهديد على درجة الشدة او خطر محدق كي يؤثرا نتيجتهما في نفس الجاني ليؤثر على ارادته وقوة خاصة وان المغدور لم يكن يحمل اي سلاح ولم يكن يعمل على جانب من الخطورة للقول بان اقدام المتهم عبد الحسين قبلان على طعن المغدور بالسكين الطعنة القاتلة كان يمارس حقا فرضت ضرورة حالية الجأته لدفع تعرض غير محق وبالتالي نقيض رد ادلى به.

- جريمة القتل قصدا وتطبيق الاسباب التخفيفية وقانون العفو العام عليها.

-

بما انه من الثابت انه بنتيجة اصطدام سيارة المغدور بسيارة المتهمين التي كان يقودها احدهما محمد وبسبب تجاوز هذا الاخير للسيارات المتوقفة تسبب بالحادثة وان المغدور على اثر ذلك ترجل وقصد هذا الاخير لتأنيبه على هذا التسبب وما ان وصل اليه حتى ترجل الشقيقان محاولين ردعه عن احدهما محمد الا انه بنتيجة تماسكهم وبالنظر لقوة بنيته اوقع هذا الاخير ارضا وجلس فوقه. وبما انه من الثابت ايضا ان المتهم عبد الحسين لما لم يتمكن من ردع المغدور عن شقيقه لجأژالى سيارته واستحضر السكين وطعن بها المتهم طعنتين الاولى في ركبته ولما لم يرتدع طعنه طعنة ثانية عند استدارته ناحيته جاءت قاتلة. بما انه من الثابت بان المتهم عبد الحسين قبلان بعد ان وقع شقيقه المتهم الآخر محمد ارضا وجلس المغدور فوقه استحضر سكينا من سيارتهما وطعن بها المغدور طعنة حادة جاءت في مكان خطر احدثت نزيفا دمويا قويا وادت بحياته وبما انه فعله والحال ما ذكر يؤلف جناية القتل القصدي والمعاقب عليها في المادة 547 عقوبات. وبما ان المحكمة على ضوء وقائع القضية اولها بثبوت الادلة المشار اليها اعلاه وظروف هذه القضية وملابساتها ترى منح المتهم اسباب التخفيف التقديرية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات وبما ان القضية المسندة الى المتهم عبد الحسين قبلان قد حصلت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/91 فيقتضي تطبيقه بحقه.

-

-