الأحكام

31/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/1992
التاريخ
31/03/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
المولى، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القتل الاحتمالي

-

حيث من الثابت ان المتهم على اثر المشادة التي حصلت بين والده وآل المراكشي اقدم على جلب رشاشه الحربي الغير مرخص من منزله المجاور وعلى اطلاق النار منه باتجاه محل مراكشي مما ادى الى مقتل المغدور احمد عبد الواحد واصابة كل من محمد المراكشي وحسين عبد وعماد شعبان وتعطيل كل منهم لمدد مختلفة. وحيث ان اقدام المتهم على اطلاق النار من رشاش حربي باتجاه جمهرة من الناس يفترض حكما ضرورة معرفته اصابة بعض او كل هؤلاء الاشخاص المتجمهرين وان اقدامه على اطلاق النار باتجاههم بالرغم من توقعه هذا الشكل قبولا لتلك النتيجة بحيث ان توقعه للنتيجة المذكورة وقبوله بها وحيث عنصر القصد الاحتمالي متوفرا لديها ويجعل فعله من قبيل فعل القتل عمدا باحكام المادة 189 عقوبات. وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على قتل المغدور احمد عبد الواحد يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 206 منه لوقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها وحيث ان فعله لجهة باقي الاصابات يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 547/206 و201 عقوبات.

- شروط تطبيق العفو العام على جرم حمل السلاح دون رخصة.

-

وحيث انه لم يسلم الرشاش خلال شهر من نفاذ قانون العفو بجنحة المادة 72 لم يسقط بموجب هذا القانون.

- القانون المطبق على المتهم القاصر بجرم القتل

-

وحيث ان المتهم لم يتم الثامنة عشرة من عمره يوم الحادث فهو يستفيد من نص المادة 238 عقوبات.