26/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/1999
- التاريخ
- 26/01/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة جرم الاشتراك مع آخرين بتزوير بيان اخراج قيد وشيك مصرفي واستعمال الشيك المزور ومدى استفادة المدعى عليه من القانون الارحم.
-
وحيث ان المتهم ولئن احيل امام محكمة الجنايات بجناية المادة 463 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 213 من ذات القانون غير انه يفيد من التعديل الحاصل عليها بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والذي جعل الجريمة جنحية الوصف وذلك لان النص المذكور المنطبق على فعل تزوير بيان اخراج القيد هو الواجب التطبيق عملا باحكام المادة 8 من قانون العقوبات كونه قضى بعقوبة جنحية بدلا من الجنائية ونفذ قبل صدور حكم مبرم. وحيث انه بالتالي يتعين ادانة المتهم لجهة الاشتراك تزوير بيان اخراج القيد بجنحة المادة 463 من قانون العقوبات المعدلة عام 1995 معطوفة على المادة 213 منه وادانته ايضا بالمادة 463 معطوفة على المادة 454 منه لجهة استعمال اخراج القيد المزور مع تطبيق قواعد الادغام وافادته من قانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان فعل المتهم لجهة اشتراكه بتزوير الشيك ينطبق على جنحة المادة 471 عقوبات معطوفة على المادة 213 وفعله لجهة استعمال الشيك المزور ينطبق على المادتين 454/471 عقوبات ويتعين ادانته بهذه المواد وتطبيق قواعد الادغام عملا بالمادة 205 وافادته من قانون العفو العام المذكور.