الأحكام

16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/1999
التاريخ
16/03/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة التمييز في التحقق من الوصف القانوني لجريمة القتل المعطى من قبل محكمة الجنايات.

-

حيث ان قرار الاتهام اسند الى المتهم يحي فضل السيد الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات في حين ان الحكم الجنائي المنقوض لمصلحة المتهم طالب النقض كن قد اعتبر فعله من قبيل جناية المادة 547 عقوبات لعدم توافر عناصر الجناية الاولى. وحيث انه ولئن اصبح للمتهم الطاعن حق مكتسب في عدم زيادة عقوبته كون الطعن حصل منه وحده والنقض حصل لمصلحته غير ان هذا لا يحرم المحكمة العليا من حق تحديد الوصف الصحيح للجرم فيما لو كان الوصف المعطى من محكمة الجنايات خلاف ذلك. وحيث انه لم يقم في الملف الدليل الكافي والجازم على ان القتل حصل عن سابق تصور وتصميم واعداد العدة له وتنفيذه مما ينفي عن الفعل صفة العمد. وحيث ان الضحية اكدت اثناء علاجها في المستشفى الوطني في حمص ولدى ضبط افادتها من قبل الشرطة السورية وهي في حالة الصحو التام ان زوجها المتهم هو الذي اقدم على حرقها بعد ان صب عليها الكاز وانه انتوى قتلها بدليل منعها من الخروج من المنزل ومحاولته ارجاعها اليه بعد ان تمكنت من الخروج اثر اشتعال النيران فيها وكذلك عدم مساهمته باطفاء النيران كما جاء على لسان بعض الشهود. وحيث ان افادة الضحية الصريحة تعززت باتخاذها صفة المدعية الشخصية ضده وذلك قبل وفاتها كما تعززت بشهادة الشهود عبد الوهاب عكاري واحمد طرطوسي وغازي عكاري وآمنة ابو عمو ووليد عيدو (عكاري) المستمعين امام هذه المحكمة بعد اليمين وكما ورد في افاداتهم في فقرة الوقائع. وحيث انه على ضوء الادلة العديدة الصريحة والواضحة المعددة اعلاه ترى المحكمة ان المتهم اقدم على قتل زوجته حرقا عن قصد وقد توافر في القتل عنصره المادة المتمثل بصب الكاز على جسم زوجته واضرام النار فيه كما توافر فيه عنصره المعنوي بقيام التلاسن بين الزوجين اثر بكاء ابنه ربيع وصب الكاز على مكان خطير هو جسم زوجته واضرام النار فيها ومنعه اياها من الخروج من المنزل ومحاولته اعادتها اليه رغم احتراقها. وحيث ان فعل المتهم يقع تحت طائلة احكام المادة 547 من قانون العقوبات قبل تعديلها لاحقا على الفعل بالقانون رقم 302/94 وحيث كانت العقوبة تصل الى عشرين سنة اشغالا شاقة وليس الاعدام كما اصبح بعد التعديل المذكور. وحيث انه طالما كون القتل مقصودا فيتعين رد دفوع الدفاع لجهة البراءة والايذاء غير المقصود وسائر الدفوع المخالفة او المتعارضة. وحيث ان المحكمة لا ترى في الدعوى اية ظروف مخففة بل ترى بشاعة في الجريمة وبربرية في تنفيذها. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق: 1- تجريم المتهم يحي السيد بجناية المادة 547 من قانون العقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة عرين سنة ومنعه من الاقامة في قضاء عكار مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وتجريده من حقوقه المدنية على ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي.