الأحكام

11/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
جعجع، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات جرم التدخل في تزوير اوراق رسمية واستعمال وكالات مزورة لبيع عقارات.

-

ثالثا: في القانون: حيث ان البحث ينحصر من قبلنا بما يتعلق بالمدعى عليه ميشال زيادة وهو طالب التمييز اما قرار الهيئة الاتهامية بالنسبة لباقي المدعى عليهم فيبقى قائما دون ان تتعرض له لعدم وضع يد هذه المحكمة عليه من قبل اي جهة. وحيث ان المدعى عليه ميشال زيادة ينفي معرفته بان الوكالات موضوع هذه الدعوى كانت مزورة وحصر المسؤولية كاملة بالمدعى عليه سهيل حمدان. وحيث ان الادلة والقرائن التي وفرها الملف تكفي للظن به ومنها: 1- اختيار الوكالات لاشخاص طاعنين في السن ظنا منه بأن منهم من توفي والباقي منهم على قيد الحياة كان يجهل ان له ملكا في لبنان. 2- اقدام ميشال زيادة على دفع مبلغ كبير لسهيل حمدان للحصول على هذه الوكالات دون ان يسعى هو شخصيا لملاقاتهم خاصة وكان يحمل عناوين البعض منهم. 3- عدم الحصول من سهيل حمدان على اي ايصال بالمبالغ الباهظة التي دفعها له. 4- عدم تقديم اي شكوى من ميشال زيادة بوجه المدعى عليه سهيل حمدان بصدد التزوير الحاصل في الوكالات التي سلمه اياها. وحيث ان فعل المدعى عليه ميشال زيادة على الشكل الموصوف اعلاه يشكل خلافا لما جاء في قرار قاضي التحقيق الجناية المنطبقة على المادة 456 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات وهي التدخل في التزوير المرتكب من قبل موظف رسمي. وحيث ان فعله لجهة تسليم الغير هذه الوكالات المزورة تمكينا لهم من بيع العقارات بموجبها يشكل جريمة استعمال المزور المنطبقة على المادة 454 عقوبات معطوفة على المادة 456 منه. وحيث ان فعل ميشال زيادة لجهة استعمال هذه الوكالات المزورة مع علمه بالامر لبيع العقارات الواردة فيها الى الغير والاستيلاء بذلك على اموالهم هو من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص عنها في المادة 655 ق.ع.