الأحكام

06/11/1986

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1986

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1986
التاريخ
06/11/1986
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر تحديد جرم القتل قصدا او عمدا والشروط الواجب توفرها للقول بالدافع الشريف.

-

حيث ان المتهم ذكر بافادته الاولية والاستنطاقية انه دخل الى غرفة المغدورة وبادرها باطلاق النار حيث كانت مستلقية في فراشها وقد ايدت والدته هذه الاقوال ثم انكراها امام محكمة الجنايات بعد الاسقاط وزعما ان جدالا حصل بين الضحية والمتهم فاطلق النار. وحيث ان عدم ذكر هذه المشادة الكلامية في الافادات الاولى لا يعني حتما عدم حصولها فعلا. وحيث انه لا توجد دلائل قاطعة على قيام عنصر العمد والشك يحيط به فان المحكمة ترى ان هذا العنصر هو موضوع شك. وحيث ان فعل المتهم اقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاهها واصابتها في اماكن قاتلة من جسمها يشكل جناية القتل قصدا المنصوص عنها في 547 ق.ع. وحيث انه ثابت في الملف ان المغدورة بعد طلاقها كانت تسلك سلوكا حرا مقيمة مع والدتها واشقائها ومنهم المتهم الذي ادلى بانه اقدم على عمله بسبب افعال شقيقته فان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع. ولا مجال لمنحه الدافع الشريف لعدم توفر عناصره اي اتسامه بالمروءة والشهامة وتجاوزه الانانية والاعتبارات الشخصية.