11/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/1995
- التاريخ
- 11/01/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في جناية القتل قصدا
-
حيث من الثابت بتقرير الطبيب عبد الرحمن بدرا الذي عاين الجثة وبافادته لدى قاضي التحقيق ان المغدورة اصيبت بعيار ناري من سلاح صيد في صدرها وعن مسافة تقارب النصف متر ليس اكثر او اقل بدليل, من جهة اولى, ان حبات الخردق دخلت كلها معا وتشكلت جرحا واحدا, ومن جهة ثانية, عدم وجود وشم على الجلد مكان الاصابة. وحيث ان هذا القول يدحض مزاعم المتهم بان المغدورة كانت تمسك بالجفت لانتزاعه من يده عندما انطلق العيار الناري خطأ واصابها,لانه في هذه الحالة لا يمكن ان تكون فوهة السلاح على مسافة نصف متر عن صدرها موضع الاصابة. وحيث انه بعد ثبوت اصابة المغدورة دون ان تكون ممسكة بالسلاح وبالتالي عن مسافة نصف متر تقريبا فان قناعة تولدت لدى المحكمة بأن المتهم اقدم على اطلاق النار على المغدورة قاصدا قتلها وقد تعززت هذه القناعة بالاضافة الى التقرير الطبي والى افادة منظمة بالادلة والقرائن التالية: أ- الادعاء الفوري على المتهم من قبل والده بقتل المغدورة "عامدا متعمدا, وقد ايد هذا الادعاء ثانية وبعد قرابة الثلاثة اشهر لدى المفرزة القضائية. وان هذا القول "عامدا متعمدا" من قبل والد تجاه ولده يفيد بوجود خلافات سابقة بين المتهم والمغدورة كان الوالد على علم بها انما لم يفصح عنها وهي التي دفعت المتهم الى ارتكاب جريمته. 2- مضمون الرسالة التي اوصلها المتهم الى شقيقه ابراهيم قبيل حصول الحادث والتي جاء فيها "انه سوف يحصل مشكل في البيت, وقد ذكر ابراهيم هذا القول في افادته الفورية ثم كرره في افادته لدى المفرزة القضائية, كما ايدته ايضا زوجة ابراهيم الشاهدة مهى الحاوي التي اوضحت ان المتهم عندما سلمها الرسالة كان في حالة عصبية. 3- تصرفات المتهم المستغربة يوم الحادث بحيث لم يبادر الى طلب النجدة لاسعاف المغدورة فيما لو كان الحادث نتيجة خطأ, بل انه توارى عن الانظار وهو يقول لشقيقه ابراهيم "قتلت". وحيث ان فعل المتهم يشكل بذلك جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات.