11/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/1995
- التاريخ
- 11/01/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الجريمة السياسية ومدى شمولها القتل بدافع الانتقام
-
لجهة الطابع السياسي للجريمة حيث ان المتهم طالب نصار يطلب بواسطة وكيله اعتبار الجريمة المسندة اليه ترتدي الطابع السياسي وبالتالي ساقطة بقانون العفو العام. وحيث ان البحث في هذه النقطة يستلزم العودة الى وقائع القضية. وحيث من الثابت في هذه الوقائع ان رغبة الانتقال لمقتل الرقيب في الجيش اللبناني خليل المعوشي كانت تتأجج في صدر ابنه الياس المعوشي وان هذه الرغبة هي التي دفعته الى اصطحاب رفاقه ومن بينهم المتهم طالب نصار الى عبرا حيث استحضروا المغدور بقوة السلاح الى صور حيث قام الياس المعوشي باستعمال العنف معه قبل قتله توصلا لمعرفة قتلة والده, وان المتهم طالب ناصر كما جاء في افادته وخاصة الاخيرة امام هذه المحكمة, كان يرافق الياس المعوشي بطلب من هذا الاخير وليس بمبادرة خاصة منه (اي المتهم). وحيث ان شمول قانون العفو العام رقم 84/91 للجرائم السياسية او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا بما فيها القتل لدوافع سياسية لا يخرج في مفهومه عن الاطار العام المرسوم للجرائم السياسية في قانون العقوبات العام. وحيث ان المشترع قد ميز صراحة في المادة 196 عقوبات بين الدافع السياسي والدافع الاناني الدنيء مسقطا من انقاد في جريمته الى الدافع الاناني الدنيء من الاستفادة من الاحكام الخاصة التي ترعى الجريمة السياسية التي ترتكب بدافع سياسي نبيل يخدم مثل عليا. وحيث ان قانون العفو العام المذكور قد حدد بشكل عام مفهوم الدافع السياسي "بكل ما هو مغاير ومخالف للغايات والمنافع الشخصية البحتة" وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون الجريمة التي ارتكبت بدافع الانتقام اي بدافع اناني لا ترتدي الطابع السياسي وحيث يقتضي تبعا لذلك رد الدفع المدلى به لهذه الجهة.
- في التدخل في جناية القتل عمدا
-
وحيث من جهة ثانية ثبت ان المتهم طالب نصار قد شارك الياس المعوشي والاخرين في خطف المغدور عبد المجيد فرات من عبرا الى صور بقوة السلاح الحربي وكان ينقل مسدسا كما شارك في حجز حريته في صور وفي تقييده واستعمال العنف عليه كما شارك في اخفاء الجثة بدفنها في الارض. وحيث ان مشاركة هذا المتهم في الاعمال المبينة اعلاه في الظروف التي كانت تتم فيها وفي تلك الفترة بالذات وبالطريقة التي كانت تحصل ومن قبل المنفذ الرئيسي الياس المعوشي, كل ذلك يدل على انه كان عالما بنية ورغبة الياس المعوشي بالانتقام من المغدور بالقضاء عليه. وحيث ان افعال هذا المتهم تشكل بذلك جناية التدخل في قتل المغدور عبد المجيد فران المنصوص عنها في المادة 219 عقوبات بفقرتيها الرابعة والخامسة معطوفة على المادة 549 منه. وحيث ان المحكمة بالنظر لظروف القضية ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان الجريمة وقعت قبل نفاذ قانون العفو العام رقم 84/91 فان المتهم يستفيد من احكامه وفقا للمادة الرابعة منه.
- مفعول توقف المحاكمة لجهة سقوط الجنحة
-
وحيث بالنسبة لجنحة حيازة ونقل المسدس الحربي دون ترخيص المسندة اليه فانه يتبين من اوراق الدعوى ان المحاكمة توقفت بين تاريخي 13/2/85 و25/2/93 اي اكثر من ثلاث سنوات مما يؤدي الى سقوط هذه الجنحة بمرور الزمن سندا للمادة 439 من الاصول الجزائية.