06/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/1992
- التاريخ
- 06/02/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- المولى، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة تهريب المخدرات ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام.
-
بما ان ما اورده وكيل المتهم في دفاعه الشفهي والخطي لجهة ان موكله استدرج وهدد للقيام بما قام به وكان ذلك للايقاع به تضمنه اعترافات المتهم في جميع اطوار التحقيقات من انه قام باخفاء مادة المخدر المضبوطة اولا بقرب بيته بعيدة عن الانظار بعد ان حملها مسافة لايصالها الى ذلك البيت ومن ثم توضيبها ضمن اطار مطاط والعمل على اخفائها وقيامه بتهريبه في سيارة البيك آب بكل هدوء وبكامل ارادته مع علمه بامرها وذلك لقاء عمولة اتفق عليها حوالي الالفين دولار على ان يتم قبضها بعد انفاذ العملية وان المحكمة على فرض صحة ما ورد على لسان وكيل الدفاع لا ترى على ضوء ما ذكر اقصاء مسؤولية المتهم عن نقله كمية من مادة المخدرات بقصد الاتجار بها, وبما ان فعل المتهم والحال ما ذكر لجهة قيامه بنقل كمية من المخدرات وتهريبها مقابل عمولة يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 3 فقرتها 2 من قانون المخدرات المعدل. وبما ان المادة الخامسة من قانون العفو العام رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/91 بالرغم من كل نص مخالف اتاحت منح الاسباب المخففة, في الجرائم التي يتناولها قانون العفو العام المذكور علما ان قانون العفو قد تناول جرائم المخدرات بنص خاص يتعلق بها وان المحكمة ترى منح المتهم محمد احمد ضاهر الاسباب المخففة نظرا لوضعه ولظروف هذه القضية.