11/08/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1993
- التاريخ
- 11/08/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة التزوير في سمة الدخول في جواز السفر الاجنبي
-
حيث ان فعل المتهم, الموصوف اعلاه, يؤلف لجهة التحريف الواقع, جناية التزوير في الاوراق الرسمية لان الجواز هو مستند رسمي, وقد حرى التحريف في قيود اضافية رسمية ثم تدوينها فيه, من قبل موظف عام مختص, وبمقتضى وظيفته لتحديد المدة الممنوحة للعودة وهو اي الجواز معد لذلك بحكم الغاية منه, Garraud, penal IV n 1410 et 1417 Garcon, art 1417 n 684 وحيث ان الفعل لهذه الناحية, تنطبق عليه احكام المادة /459/ من قانون العقوبات, لان التزوير حرى في وثيقة رسمية, من قبل شخص عادي, وحيث ان فعل الاستعمال, مع العلم بالامر, تنطبق عليه احكام المادة /454/ منه, اذ ان المتهم يعلم تاريخ انتهاء المهلة المحددة للعودة, حسبما اعترف اوليا, وحسبما يدل سائر ظروف القضية ولولا ذلك, لما كان جرى اللجوء الى التحريف الحاصل, وحيث ان القول بان الخليجيين يمنحون سمات الدخول على الحدود, لا يغير, حتى في حال صحته من الوصف الجرمي للفعل المقترف بعنصرية المادي والمعنوي وهو قائم بذاته, وحيث ان الضرر الحاصل هو ضرر عام, اما مصلحة المتهم فمتوافرة, وهي دخول لبنان, بصورة غير قانونية علما,ژان الضرر اعلام يستخلص من الاخلال بالثقة العامة التي تتمثل في المستند الرسمي, وحيث, ان ظروف القضية, وعدم خطورة الفعل الحاصل, لجهة ماهيته الذاتية, لانه اقتصر على تغيير جزئي في التاريخ, مما يحمل على منح المتهم اوسع الاسباب المخففة, عملا بالفقرة الاخيرة من المادة /253/ عقوبات. وحيث, على كل حال, فان النيابة العامة التمييزية لم تطعن في قرار محكمة الجنايات, الذي حدد العقوبة, بسنة واحدة, حبسا.