الأحكام

25/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
146/1993
التاريخ
25/08/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة سرقة ومحاولة سرقة السيارات

-

وحيث, لجهة الادلة والثبوت, فان المحكمة بصرف النظر عن العيوب المشار اليها في التحقيقات الاولية, فان المحكمة, وفي كنف نظام الاقتناع الشخصي (Intime Convrition) تعتبر الافعال المذكورة ثابتة, لا سيما وان ثمة واقعات وادلة متوافرة, خارج التحقيق الاولي ومنها بعض الافادات لدى قاضي التحقيق العسكري, مضبط المفتاحين اللذين يفتحان على كل السيارات. هذا, مع الاشارة, في مطلق الاحوال, الى انه ينبغي, دائما التقيد بالقواعد والاصول في التحقيقات الاولية حفاظا على المصلحتين العامة والخاصة معا, وحيث بالنسبة لمحاولة, سرقة السيارة, في محلة صفير, من قبل المتهمين بيطار والشامي والواكي وكذلك من قبل المتهم بيطار, بمفرده, الموصوفة اعلاه, فانها تؤلف جناية المادتين 638/201 عقوبات وحيث, في شأن, القاء القبض على المتهمين الثلاثة المذكورين بمحلة برج ابي حيدر, فان الامر لم يقترن باي عمل تنفيذي, وان القانون لا يعاقب على الافكار او على ما ليت في الذهن ولم يتجسد بافعال معينة, كما ان القانون لا يعاقب على الاعمال التحضيرية او التمهيدية. هذا, مع العلم وكما سلف البيان, ان المتهمين, حين القاء القبض عليهم, كانوا على الوجه المبين في باب الواقعات, وان الاشتباه, بهم او ضبط المفتاحين, لا يؤلف العمل التنفيذي الذي يرمي مباشرة الى اقتراف الجرم. ثم, وعلى كل حال, فان قرار محكمة الجنايات لم يعتبر, ذلك, محاولة جرمية, بل عملا تحضيريا وان النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار, وحيث ان فعل عمر سمعان, لجهة سرقة السيارات يؤلف جناية المادة /638/ عقوبات, وحيث ان ظروف القضية, وحالة المتهمين الاجتماعية وعدم وجود ادعاءات شخصية, مما يحمل على منع المتهمين الاسباب المخففة التقديرية الواسعة عملا بالمادة /253/ عقوبات.