الأحكام

11/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
142/1993
التاريخ
11/08/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جرم سرقة السيارة

-

وحيث لجهة التكييف القانوني والوصف الجرمي فانه, اذا كان المتهم دائنا للدركي شوقي الحاج حسن بمبلغ من المال, واذا كانت السيارة باستلامه, قبل اعادتها الى صاحبها احمد النابلسي فان هذا الامر, لا ينفي جرم السرقة وتوافر عناصره لان فعل اخذ السيارة, وحسبما تبين اعلاه, ثابت, وثابت, كذلك انه لا علاقة لهذا الاخير اي صاحب السيارة, بالدين الذي يدعيه المتهم قبل شوقي المذكور, ويعلم المتهم, ذلك الذي استولى على السيارة خفية, مع علمه المبين, وبقصد التملك, كما يدل الاعتراف وسائر ظروف القضية, وحيث لا مجال لتطبيق المادة /429/ عقوبات اذ انه,ژوكما تقدم, ليس للمتهم, قبل صاحب السيارة احمد النابلسي اي حق, واذ ان اخذها خفية من امام منزله لم يكن بهذه الغاية بقصد التملك, وحيث ان فعل المتهم يكون, اذن منطبقا على المادة /638/ من قانون العقوبات. وحيث, ان كان الوصف الجرمي هو على الوجه المعروض, فان في ظروف القضية وعدم الادعاء ووجود دين للمتهم لدى شوقي الحاج حسن الذي كان السيارة بحيازته, يؤدي الى منحه اقصى الاسباب المخففة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة /253/ عقوبات مع الابدال.