12/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/1992
- التاريخ
- 12/03/1992
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقدير التعويض عن الضرر في ظل تبدل سعر النقد.
-
وحيث ان التعويض يقدر بيوم صدور الحكم اشتد الضرر او ضعف اما اذا كان لم يتغير منذ وقوعه الى يوم صدور الحكم والذي تغير سعر النقد الذي يقدر به التعويض او اسعار السوق بوجه عام.ژفلعبرة بالسعر يوم صدور الحكم سواء ارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر او انخفض.
- جرم القتل قصدا والقانون المطبق عليه.
-
حيث ان المحكمة نظرا الى الوقائع المبينة اعلاه ترى ان الحادث حصل بسبب الخلاف الفوري على المتهم من جهة والمغدور وشقيقته من جهة ثانية وان المتهم اقدم على اطلاق النار قصد القتل على المغدور وشقيقته بعد ان افرغ محتويات مسدسه وادت طلقاته الى وفاة المغدور واصابة الشقيقة المدعية بعدة طلقات في رأسها وجسمها الا انها اسعفت ونجت من الموت. حيث ان فعله لهذه الجهة تعد جناية تنص عليها المادة 547 و545/201 من قانون العقوبات.
- شروط تطبيق قانون العفو بالنسبة لجرم نقل السلاح غير المرخص
-
وحيث انه لم يسلم السلاح خلال شهر من تاريخ نفاذ قانون العفو رقم 84 فتكون جنحة المادة 72 اسلحة غير مشمولة بهذا القانون واقدامه على نقل السلاح غير المرخص ينطبق على نص المادة المذكورة.
- عناصر الدفاع المشروع عن النفس
-
وحيث انه تبين من وقائع الدعوى ان المتهم لم يكن من حاله الخطر المحدق عند اطلاقه النار على المغدور وشقيقته لان هذا الاخير لم يطلق سوى طلقة واحدة على سبيل الارهاب فقط ولم تكن الشقيقة المدعية تحمل اي سلاح. وحيث انه لم يتبين ان المغدور وشقيقته تسببا بادخال الماشية الى ارض المتهم لا يوم الحادث ولا في اليوم السابق فلا يكونا اقدما باي عمل غير محق يبرر فعل المتهم. وحيث ان عناصر الدفاع المشروع والاستفزاز تكون غير متوفرة.