الأحكام

12/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/1988
التاريخ
12/05/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف الجرمي للقتل عمدا من اجل السرقة وللافعال التي سهلت ارتكاب الجريمة وللقتل خنقا ولسرقة مجوهرات الضحية واثاث منزلها وحرق الجثة وطمرها بالباطون

-

حيث ان فعل المتهم عادل عزام لجهة اقدامه عن سابق تصميم على قتل حضرة كموش مخطط لذلك على الوجه المبين في الوقائع من اجل سرقتها يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 فقرة 201 عقوبات وحيث ان فعل العبد شناعة لجهة حضوره لمحل الجريمة ومراقبة الشارع تسهيلا لارتكابها من قبل المتهم عادل يعتبر من قبل التدخل الفرعي المنصوص والمعاقب عليه في المادة 549 فقرتها 1 و2 معطوفة على المادة 219 عقوبات فقرتها الرابعة وحيث ان قتل المتهم العبد شناعة اقدامه على قتل الابنة ليندا ملحم خنقا للحيلولة بينه وبين العقاب على جريمة التدخل في قتل خضرة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 فقرتها 2 عقوبات وحيث ان فعل المتهم عادل عزام لجهة تشديد عزيمة العبد شناعة ومساعدته على الافعال التي هيأت الجريمة بنقل العبد والطفلة بسيارته لهذه الغاية يشكل جناية التدخل في القتل المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه فقراتها الاولى والثانية والرابعة والمادة 220 منه ايضا اذ لولا مساعدته بما ارتكبت هذه الجريمة وحيث ان فعل المتهمين عادل والعبد لجهة سرقة صيغة الضحية خضرة واثاث منزلها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 648 عقوبات وحيث ان فعل المتهمين بالاشتراك مع سعد اللتين اقدامها على صرف جثته خضرة ومن ثم من طمرها بالباطون يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 479 عقوبات وحيث ان المحكمة ترى مع كل من المتهمين الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات