الأحكام

16/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/1996
التاريخ
16/07/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة جرم القتل عمدا لاخفاء معالم جريمة السرقة

-

لجهة قتل المغدور الياس عطاالله وسلبه حيث انه من الثابت الادلة السابق بيانها توفر بحق المتهمين خالد الشعار وعبد الفتاح الحايك العناصر التالية أ- وجود اتفاق فتخطيط بينهما لسلب المغدور الياس عطاالله سيارته وتنفيذهما لذلك ب- قتلهما للمغدور الياس عطاالله بالاشتراك فور عملية السلب التي قاما بها ج- توفر نية قتل المغدور الياس عطاالله لديهما للحيلولة دون كشفه لعملية السلب التي قاما بها تسهيلا لقرارهما ومنعا لانزال العقاب بهما فيما لو اكتشف امرهما واخفاء لمعالم الجريمة وحيث ان عملية قتلهما المغدور الياس عطاالله تكون قد تمت من قبل المتهمين عبد الفتاح الحايك وخالد الشعار اثر قيامهما بعملية السلب لتسهيل فرارهما وللحيلولة بينهما وبين العقاب وللتهرب من جناية السلب هذه واخفاء معالمها وحيث ان فعلهما لهذه الجهة يكون منطبقا على الجناية المنصوص عنها في المادة 549 بند 2 و8 من قانون العقوبات وحيث ان ما جاء في البند 2 و8 من المادة 549 المذكورة يعاقب ويجرم على القتل المرتكب لاخفاء جناية اخرى او تسهيلا لفرار الفاعلين وللحيلولة بينهم وبين العقاب وهو يعتبر في هذه الحالة نصا خاصا بالنسبة لما جاء في نص المادة 639 - بند 3 من قانون العقوبات والمادة 640 منه ومستوعبا لما تضمينه هاتين المادتين من تجريم فيقتضي اعمالا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من قانون العقوبات اعمال هذا النص الخاص دون النصين الاخرين وحيث انه تبعا لتجريم المتهمين خالد الشعار وعبد الفتاح الحايك بمقتضى المادة 549 بند 2 و8 من قانون العقوبات يكون الدفاع المدلى به منهما والمسند الى مواد قانونية اخرى غير حري بالقبول ومستوجبا الرد

- العقوبة المطبقة على جرم تزوير الوكالة والمساهمة به واستعمال المزور ومفعول التبرئة بحكم مبرم

-

لجهة جرم تزوير الوكالات وانتحال اسم الياس عطاالله لهذا الغرض حيث من الثابت ان المتهم عماد يوسف انتحل اسم المغدور الياس عطاالله فابرز هويته امام الكاتب العدل الادهمي على انها هويته هو, فتمكن بذلك من التوقيع على وكالة لصالح خالد الشعار تمت المصادقة عليها رسميا من قبل الكاتب العدل المذكور وحيث ان المتهم عماد يوسف ولئن كان قد ابرز للكاتب العدل هوية باسم الياس عطاالله على انها هويته فان فعله لهذه الجهة لم يعد منطبقا على احكام المادة 463 بند 2 من قانون العقوبات بعد ان الغيت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 واستعيض عنها بمادة جديدة تشترط لاعمال احكامها ان يكون هنالك تزوير في تذكرة الهوية المستعملة على هذا الوجه وهو امر غير متحقق بالنسبة للمتهم عماد يوسف, فضلا عن انه يستفيد من احكام النص الجديد للمادة 463 تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من قانون العقوبات ولكن حيث ان المتهم عماد يوسف اقدم عن طريق استعماله لبطاقة الهوية الصادرة باسم الياس عطاالله على التمكن من الاستحصال على وكالة بيع رسمية مصدقة من الكاتب العدل يكون بذلك قد ساهم في تنظيم سند رسمي اثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة وفعله لهذه الجهة يكون منطبقا على الجناية المنصوص عنها 459 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 457 منه ولا مجال للاخذ بما يدلي به من اصابته بتاريخ ارتكابه للجرم بمرض انفصام الشخصية لعدم ثبوت ذلك وحيث انه من الثابت ان المتهم خالد الشعار قد استعمل الوكالة المزورة المنظمة من عماد يوسف باسم الياس عطاالله وذلك لنقل ملكية السيارة المسلوبة للمدعي حسين جابر وذلك بالرغم من علمه بالتزوير فيكون فعله لهذه الجهة منطبقا على المواد 459/457 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 454 منه وحيث ان حكم محكمة الجنايات الذي كان موضوع طعن امام محكمة التمييز لم يتعرض الى جرم تزوير الوكالة الاولى المنظمة لدى الكاتب العدل في جبيل من قبل خالد الشعار لصالح عبد الفتاح الحايك كما قضى بتبرئة المتهم عماد يوسف مما نسب اليه في قرار الاتهام لجهة جرم المادة 454 معطوفة على المادتين 459 و456 من قانون العقوبات وبتبرئة المتهمين خالد الشعار وعبد الفتاح الحايك مما نسب اليهما لجهة المادة 463 والمادة 459/456 وتبرئة عبد الفتاح الحايك لجهة المادة 454 معطوفة على المادتين 459 و456 من قانون العقوبات فلم يعد من مجال لمحكمة التمييز للقضاء بعقوبة بحق هؤلاء بالنسبة للجرائم موضوع التبرئة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 كون قبول استدعاء النقض واعادة المحاكمة لم يتم بناء لطلب النيابة العامة بل لطلب المتهمين

- جرم حيازة السلاح دون رخصة وشروط انطباق قانون العفو العام عليه

-

لجهة جرم سلب المدعي طانيوس صافي حيث انه من الثابت بالادلة السابق بيانها ان المتهمين خالد الشعار وعبد الفتاح الحايك وعماد يوسف واحمد بكري اقدموا بالاشتراك ليلا على سلب المدعي طانيوس صافي في محله للخضار بعد ان هدده احدهم بمسدس حربي وضربه آخر على رأسه وفعل كل متهم لهذه الجهة منطبقا على الجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات المستبدلة بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 معطوفة على المادة 4 فقرة اولى منه والمادة 640 منه ايضا وحيث انه من الثابت ان المتهم عماد يوسف كان في عملية السلب هذه يحوز وينقل مسدسا حربيا غير مرخص وفعله لهذه الجهة يكون منطبقا على الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر ولا مجال بالنسبة لهذه الجنحة لافادته من قانون العفو العام لان السلاح المذكور لم يتم تسليمه ضمن فترة الشهر المنصوص عنها في المادة الثانية بند (ه) من قانون العفو العام رقم 84/91

- مفعول عدم قضاء محكمة الاساس بعقوبة على جرم حيازة السلاح واكتساب الحكم صفة المبرم وجناية السرقة

-

لجهة جرم سلب المدعي انطوان قيامه حيث انه من الثابت بالادلة السابق بيانها ان المتهمين خالد الشعار وعماد يوسف واحمد بكري اقدموا بالاشتراك ليلا وتحت وطئة التهديد بالسلاح الحربي على سلب المدعي انطوان قيامه في محله وضربه واحتجازه مع رفيقه في الحمام ثم الاستيلاء على مفاتيح لسيارة كانت متوقفة امام المحل واخذها وفعلهم لهذه الجهة ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات المستبدلة بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 معطوفة على المادة 4 من قانون العقوبات والمادة 640 منه وحيث ان حكم محكمة الجنايات لم يتطرق الى حيازة السلاح الحربي من قبل المتهم احمد بكري في عملية السلب هذه فلم يعد من مجال لمحكمة التمييز للقضاء بعقوبة عليه لهذه الجهة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 ووفقا للاسباب والعلل التي سبق بيانها