16/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1993
- التاريخ
- 16/02/1993
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- معلوف، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تبيان المميز النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة لجهة رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
-
وبما ان المميز لم يبين اوجه
مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 241 موجبات وعقود ولا كيفية
مخالفة المادتين 243 و341 معتبرا من عندياته ان تنفيذ ناحية من العقد
اصبح مستحيلا وهذا ما نفته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص الابهام الذي يحيط بالسبب التمييزي المدلى به.
-
وبما ان فقدان الاساس القانوني يتحقق حسبما جاء في المادة 708
فقرة 6 محاكمات مدنية عندما تأتي اسباب القرار المميز الواقعية غير
كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.
وبما ان ما يدلي به المميز تحت السبب التمييزي الرابع المبني على
فقدان الاساس القانوني جاء مبهما اذ انه لم يوضح بما فيه الكفاية ماهية
الاسباب الواقعية التي يرى انها غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل
القانوني المقرر وان مجرد قوله بأن القرار المميز استند في حيثياته الى
الاتفاقية سبق ان نفذت بالتراضي بين الفريقين لايوفر الدليل الكافي
للقول بفقدان الاساس القانوني.
فضلا عن ذلك بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان السند
الجاري تنفيذه هو عقد البيع المؤرخ في 28 آذار 1986 والمتعلق بالعقارين
رقم 2690 و2691 انصار مدار البحث .
وبما ان استنادها في معرض تعليقها للنتيجة التي توصلت اليها الى
اتفاقية سابقة يعود تاريخها الى 15 آذار بغية ارساء عناصر قناعتها ليس
من شأنه بحد ذاته ان يفقد قرارها الاساس القانوني.
- مفعول النقص في الطوابع المالية المفروض لصقها على السند لجهة عدم بطلان هذا السند واستمرار صفته التنفيذية.
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان "التذرع
بعدم تظهير الاتفاقية المطلوب تنفيذها هو في غير محله اذ يتبين من
اقوال الطرفين وصورة الاتفاقية المبرزة ان هذا التظهير قد حصل وليس من
شأن النقص في قيمة الطوابع التي الصقت على الاتفاقية ان يؤدي الى النيل
من صحة اجراءات التنفيذ وفي حال القول جدلا بوجود هذا النقص وذلك لان
المسألة تبقى داخلة في نطاق كيفية احتساب رسم الطابع المتوجب ويعود
للدوائر المالية تسويتها وفقا للانظمة الخاصة بهذا الشأن.