01/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1993
- التاريخ
- 01/07/1993
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عسيران، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي العائد لوصية منظمة في بلد اجنبي.
-
وحيث ان من شروط منح الصيغة التنفيذية
للسند الرسمي الاجنبي - والوصية المنظمة في بلد اجنبي لدى الموظف الرسمي
المختص (الكاتب العدل) هي سند رسمي عدم انطواء السند المذكور على ما
يخالف النظام العام.
(الفقرة ج من المادة 1024 ام م)
وحيث على ضوء النقاط المعروضة يقتضي معرفة هل ان القرار المطعون فيه
خالف القانون مخالفة جوهرية واخطأ في تفسيره بقضية عائدة للوصية
وبالتالي للاحوال الشخصية التي تتعلق بالنظام العام.
وحيث وان كان قانون الايصاء العائد للطائفة الشيعية الجعفرية يطبق على
المسلم الشيعي الجعفري اللبناني وله الصفة الالزامية فانه من الملاحظ ان
المتوفي امين الديراني وان كان يحمل جنسيتين الجنسية اللبنانية والجنسية
الكندية فانه من الثابت بالوقائع المستثبتة من المحكمة الاستئنافية
والتي لا رقابة لهذا المرجع عليها طالما لم تطعن بها المميزة ان امين
الديراني كان كندي الجنسية وان اقامته الدائمة هي في مدينة هاملتون
اونتاريو كندا وان الوصية نظمت وانشأت وفقا للقانون الكندي اي قانون
جنسية الموصي المتوفي وقانون محل اقامته الدائمة.
حيث لم يرد في مندرجات القرار ما يفيد بان المرحوم امين الديراني
عندما اوصى بكامل موجوداته لزوجته قصد التحايل على قانون طائفته المختص
بالايصاء كما لو انه كان مقيما اقامة دائمة في لبنان وذهب الى الخارج
ونظم وصية في بلد اجنبي المتملص من النصوص الالزامية الشرعية العائدة
للايصاء ثم رجع بعد ذلك الى منزله في لبنان.
حيث في الوضع الراهن فان الايصاء الحاصل من قبل امين الديراني المسلم
الشيعي الجعفري الكندي الجنسية المقيم اقامة دائمة في كندا وفقا لقانون
جنسيته الكندية هو ايضا صادر عن اجنبي يطبق عليه قانون ايصاء جنسيته
الاجنبية وليس قانون الايصاء العائد للطائفة الشيعية الجعفرية في
لبنان.
حيث بالتالي فان ما اثارته المميزة في السبب التمييزي لجهة مخالفة
المادة 208 المذكورة اعلاه والفقرة ج من المادة 1024 ام م والخطأ في
تفسيرها في غير محله القانوني.