الأحكام

30/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2001
التاريخ
30/04/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما تقوم محكمة الاستئناف بتحديد مدى توفر النزاع الجدي او عدمه

-

بما انه تحت هذا السبب يدلي المميز ان محكمة الاستناف

شوهت مضمون المستندات وادخلت وقائع خلافا لما ورد فيها توصلا الى

استنتاجات ادت الى رد الدعوى

وبما ان المميز يدعي ان الدعوى تحصر في انه يملك القسم /40/ من البناء

المشاد على العقار /1363/ الامراء وان محكمة الاستئناف تطرقت الى صحة

الملكية وان ذلك يشوه مضمون عقد البيع الرسمي

وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه مضمون عقد شراء المميز للقسم /40/ بل

اعتبرت ان المستندات التي ابرزها المميز عليه لدحض المستند الذي ابرزه

المميز من شأنها ان تولد شكا حول حق المستأنف عليه في طلب الاخلاء

المنازع فيه جديا الامر الذي يؤدي الى رد السبب التمييزي الاول

- مفعول حدوث تغيير في حالة الموكل على صحة تصرف الوكيل ومدى حق التقدير العائد للمحكمة في الموضوع

-

بما انه تحت هذا السبب يدلي المميز بان محكمة الاستئناف اخطأت في

تفسير اعمال البيع اي تمت بالوكالة وانها استندت الى احكام المادة /808/

فقرة /6/ موجبات وعقود وان الوكالة منظمة من الاب شقيق المميز لمصلحة

ابنه حسين وهي بتاريخ 9/4/1992 ومسجلة لدى الكاتب العدل ووافق هذا

الاخير على البيوعات التي حصلت بتاريخ 11/1/1993 وان الفقرة /6/ من

المادة 808 تنص على انتهاء الوكالة بحدوث تغيير في حالة الموكل يفضي الى

فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوق وانه لم يصدر قرار بالحجر او

الافلاس على الموكل فلم يكن بوسع محكمة الاستئناف اعتبار ان التنازل تم

من قبل وكيل سقطت وكالته

وبما ان المحكمة الاستئنافية تحققت بما يعود لها من سلطة لاستثبات

الوقائع وتقدير البينة ان التنازل في الملكية في العقار موضوع الدعوى قد

تم من قبل وكيل سقطت وكالته بدخول موكله في غيبوبة تامة فلا يلزمها

انتظار قرار بحجر الموكل كي تتخذ الموقف الذي انتهجته وفقا لظاهر الحال

الذي تأكدت منه فلا تكون بذلك قد خالفت الاحكام القانونية ويرد السبب

التمييزي الثاني بدوره