الأحكام

05/11/1970

شورى حكم رقم : 107 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
107/1970
التاريخ
05/11/1970
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط لوقف تنفيذ القرار الاداري

-

1- صدور القرار المطعون فيه بالاكراه وتحت تأثير مهاجمة هيئة المجلس اثناء مناقشة الموضوع واجبار الاعضاء عن طريق التهديد والضغط والاكراه على توقيع القرار بدليل: 2- عدم صحة الاسباب التي استند اليها القرار لجهة موافقة وزارة الداخلية ووزارة التربية على شراء العقارين المذكورين اذ ان هذه الموافقة لم تصدر ولم تعتبر انهما صالحين لبناء المدرسة الرسمية كما يتبين من كتاب وزير الداخلية تاريخ 7/4/1970 الذي تطلب به ايداعها الملف لتكليف اللجنة المختصة في مديرية المباني الكشف على العقارات المقدمة واختيار افضلها 3- الغش الذي ارتكبه رئيس البلدية بعدم ايداعه الملف الى وزارة الداخلية اذ انه اقتصر على تقديم القرار للحصول على الموافقة عليه وقد تمت في 26/6/1970 اذ ان الوزير لم يتذكر وهو يوقع المصادقة انه سبق له وطلب الملف الخاص بالمعاملة 4- تحقيق نفع شخصي لان العقارات المشتراة هي ملك احد اعضاء المجلس البلدي فيليب قيامة وقد تقرر شراؤها بثمن يزيد نحو 20 ل ل عن الثمن العادل لكل متر مربع وبالرغم من ضيق مساحتها ووقوعها في مكان غير مناسب وعدم امكانية التوسع في المستقبل وان المصلحة العامة تقوم على التمسك بالقرار 37 الذي تخلت عنه البلدية وحيث انه بالنظر للاسباب الجدية الواردة في المراجعة واللوائح واخصها ما يتعلق منها بتسلم رئيس البلدية المعاملة المتضمنة طلب مدير عام وزارة التربية الوطنية اجراء الكشف على جميع العقارات المعروضة للبيع لاختيار افضلها والادعاء باحتفاظ رئيس البلدية بها مما ادى الى عدم ممارسة مديرية المباني صلاحيتها في الكشف والاختيار مما يقتضي اجراء التحقيق لا يضاح جوانب وملابسات القضية وبالنظر للضرر البالغ الذي لا يمكن تلافيه في حالة اقامة البناء المدرسي على العقارات المشتراة تكون اسباب وقف التنفيذ لهذه الجهة متوفرة في المراجعة