الأحكام

27/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1993
التاريخ
27/05/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر في دعاوى الاخلاء في حال وجود نزاع جدي يتناول ملكية الشقة موضوع الدعوى.

-

وبما انه تبين من الملف الوقائع التالية:

استحضر السيد عبد الرزاق فيتروني السيدة خديجة رعد امام قاضي الامور

المستعجلة طالبا الزامها باخلاء المقسم رقم 16 من العقار رقم 3926 من

منطقة زيتون طرابلس وهو كناية من شقة سكنية لعلة ان اشغالها له هو بدون

مسوغ شرعي بعد ان باعته منه.

طلبت خديجه رد الدعوى لعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ

التدبير المطلوب لعدم توفر عنصر العجلة ولوجود نزاع جدي بين الفريقين

يتناول ملكية الشقة ولان هذا النزاع لا يزال عالقا امام محكمة الاستئناف

التي تنظر فيه قبل تقديم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة مما يجعله غير

صالح لاتخاذ التدبير المطلوب عملا بنص المادة 581 مدنية اذ ان خديجه

تقدمت من الغرفة الابتدائية بدعوى طلبت فيها ابطال عقد البيع لمرور

اكثر من خمس سنوات على الوكالة الممنوحة منها لمن قام به ولوجود تواطؤ

بين الوكيل البائع وبين المشتري عبد الرزاق فتقدم هذا الاخير بادعاء

مقبل يرمي الى الزامها بتسليمه الشقة فاصدرت غرفة محكمة الدرجة الاولى

حكما يقضي برد دعواها وبالزامها بتسليم الشقة استأنفته خديجه ولم يبت

بعد الاستئناف .

اصدر قاضي العجلة قراره في الدعوى فاستأنفته خديجه مدلية بذات الاسباب

المنوه عنها اعلاه والتي تؤدي في نظرها الى اعتبار قرار قاضي الامور

المستعجلة مخلفا لاحكام المادتين 579 و581 مدنية كما وانه اخطأ في

تفسيرها وتطبيقهما وطلبت بادىء ذي بدء اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار

المستأنف وقد رد طلبها هذا بموجب القرار المميز والذي تم نقضه من قبل

هذه المحكمة بالقرار المشار اليه اعلاه.

وبما ان هذه المحكمة على ضوء الوقائع المبنية اعلاه وعلى ضوء اسباب

الاستئناف وبما لها من حق التقدير ترى تقرير وقف تنفيذ قرار قاضي

الامور المستعجلة المستأنف الى ان يبت بالاستئناف .