الأحكام

27/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1974
التاريخ
27/03/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جواز التنازل عن اشتراك الهاتف وشروطه.

-

وحيث من الرجوع للمرسوم

/8292/ تاريخ 1961/12/27 لا سيما البند الثالث من الفقرة السادسة من

المادة الثانية يتضح انه يسوغ لكل مشترك بعد موافقة الادارة التنازل عن

اشتراكه للغير.

وحيث على ضوء ما صار بحثه فان المحكمة قد فهمت ان الالتزام بالتخلي عن

اشتراك الهاتف هو التنازل عن اشتراك الجهة البائعة بالهاتف لمصلحة

الجهة المشترية ولم تفهم ذلك انه يعني الزامها بتأمين اشتراك بالهاتف

من المركز الرئيسي في النبطية بحجة ان غرفة الهاتف في القرية قد لا

تؤمن الخدمة ليلا نهارا دون انقطاع لمن كان مشتركا بالهاتف عن طريق هذه

الغرفة اذ كيف للمحكمة ان يدور في ذهنها ذلك ما دامت الجهة المشترية

نفسها - كما تدعي - كانت تتوهم ان الهاتف الموجود في القرية هو اشتراك

خاص بالجهة البائعة ولا يشكل غرفة عامة للهاتف عندما تعاقدت معها.