27/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1957
- التاريخ
- 27/05/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة لتفسير الحكم الابتدائي المستأنف او المميز
-
بما ان المطلوب التفسير بوجهه يدلي=
ان محكمة التمييز غير صالحة لانها ليست المحكمة التي اصدرت الحكم
المطلوب تفسيره
بما ان الحكم البدائي المطلوب تفسيره بملكية العقار المنازع فيه
بالاستناد الى العقود الصادرة بالتتابع عن يوسف صقر فجرجس صقر فمنصور
صقر فطانيوس صقر المقترنة بالتصرف والى علم المدعي عليه الدكتور
روحانا ببعضها وظروف مشتراه دون التعرض للتواطؤ بينه وبين بائعه الذي
استندت اليه محكمة التمييز بالاضافة الى ما استند اليه القاضي البدائي
بما ان جل ما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية عن المحاكم الصالحة
في تفسير الاحكام وذلك في المادة 532 منه هو ان مشاكل التفسير التي تنشأ
عن قرار استئنافي يجب ان تعرض على المحكمة الاستئنافية
وبما ان احكام قانون المحاكمات اللبناني استوحيت من قانون المحاكمات
الفرنسي واجتهاد المحاكمة وآراء العلماء الفرنسيين فيستحق الرجوع اليهم
في مسائل تفسير الاحكام
وبما ان القانون الفرنسي المذكور قد سكت عن مسائل تفسير الاحكام اما
العلم والاجتهاد فقد استقرا على ان المحكة التي اصدرت الحكم هي الصالحة
مبدئيا لتفسيره الا اذا استؤنف او ميز الحكم فالصلاحية في التفسير
تنتقل الى المحكمة الاستئنافية او التمييزية سواء فسخ او نقض الحكم او
صدق وذلك بسبب ارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى
- الطبيعة القانونية للدين الناتج عن نفقات الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة افتراض التضامن بين المحكوم عليهم بها
-
بما ان نفقات الدعاوى هي من الديون الشخصية القابلة
للتجزئة حتى في حال تضامن المحكوم عليهم في الموجب المحكوم ولا يعتبر
المحكوم عليهم متضامنين فيها الا اذا قضى الحكم بذلك
- في امكانية المنفذ ابلاغ طلب التفسير الى من اثار المشكلة التفسيرية وحده ولو تعدد المنفذ عليهم
-
بما ان نفقات الدعاوى هي من الديون الشخصية القابلة للتجزئة حتى في حال
تضامن المحكوم عليهم في الموجب المحكوم ولا يعتبر المحكوم عليهم
متضامنين فيها الا اذا قضى الحكم بذلك
وبما ان للمنفذ طالما تلك النفقات هي قابلة للتجزئة ان يطالب كل من
المحكوم عليهم بما يصيبه منها واذا اصطدم بمشكلة تفسيرية فلا يفرض عليه
ان يراجع بطلب التفسير الا بوجه من اثار المشكلة دون من لم يكن له خصما
فيها
بما ان الدكتور روحانا هو الذي اثار وحده المشكلة التفسيرية فالمخاصمة
هي اذا صحيحة فيما يصيبه من النفقات ويكون الاعتراض على صحة الخصومة
غير وارد فيما يتعلق بالمطلوب التفسير بوجهه
- القواعد التي يقتضي اتباعها في تفسير الاحكام
-
بما ان طالب التفسير وجه طلب تدخله في الدعوى والحكم
بملكيته للعقار المنازع فيه الى المدعي طانيوس صقر ممثلا بشخص وكيله
الاستاذ اصاف ولم يجمع اذا بين صفة المدعي وصفة المدعي عليه ولا تناقض
بالتالي في موقفه من المصلحين
وبما انه وارد في تعليل الحكم البدائي المطلوب تفسيره بعد سرد عقود بيع
العقار المتابعة الصادرة عن جرجي صقر الى منصور صقر الى طانيوس صقر الى
ايلي شليطا ان المدعي ايلي شليطا هو الذي وقع استحضار الدعوى بصفته
وكيلا عن المدعي طانيوس صقر فالمحكمة اعتبرت اذا كلا الاثنين مدعيا
وورد فيه بعد ذلك ان بالجهة المدعية تستند في ملكيتها الى سندات صحيحة
فمنصور صقر قد اشترى العقار بصك تسجل لدى محكمة كسروان وان طانيوس صقر
وايلي شليطا قد اشترياه بصكوك سجلت في قنصلية لبنان في المكسيك وهي اول
مرة تستعمل فيها المحكمة عبارة بالجهة المدعية وتجعل فيها ايلي شليطا
وبائعه المدعي اصلا ويستدل منها ان المحكمة اعتبرت ان الاثنين مدعيان
ثم انها استعملت عبارة بالجهة المدعية عند قولها بانتهاء الملكية الى
ايلي شليطا فيلوح من ذلك انها هو الذي قصدته بالجهة المدعية اخر التعليل
وبما ان فضلا عما تقدم فعناصر التفسير تستخلص من الاستحضار واللوائح
بالاضافة الى تعليل الحكم ومن مقارنتها
وبما ان طانيوس صقر وايلي شليطا يصفان نفسهما في صدر مذكرتهما المشتركة
المقدمة في 16 شباط سنة 1955 بالمدعيين ثم في الصفحة الثانية منها
بالجهة المدعية حيث يقولان " قدمت الجهة المدعية بينتها " ثم يختمان
هذه المذكرة بما حرفيته " تطلب الجهة المدعية الحكم بثبوت ملكية ايلي
شليطا ... " وكررا مثل ذلك في مذكرتهما الجوابية المقدمة في 18 شباط
سنة 1955
وبما ان في المذكرتين اقرارا من المدعي الاصلي طانيوس صقر بملكية
المدعي اللاحق الشخص الثالث ايلي شليطا للعقار المنازع فيه
وبما ان المقابلة بين المذكرتين والحكم المطلوب تفسيره وما سبق
استخلاصه من تعليله لا تترك مجالا للجدل حول القصد من صدور هذا الحكم
لمصلحة طالب التفسير ايلي شليطا وانه بالتالي صالح للخصومة