الأحكام

30/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/1988
التاريخ
30/06/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة مذكرة التوقيف الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

وبما ان المادة 104 اصول جزائية نصت على انه بعد استجواب المدعى عليه او في حال قراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذ كان الفعل المسند اليه معاقب عليه بالحبس. وبما ان مذكرة التوقيف المتخذة بالتالي بحضور المدعى عليه بعد استجوابه توصف بالوجاهية في حين ان المذكرة المتخذة بغيابه في حال قراره توصف بالغيابية. وبما انه يعود للهيئة الاتهامية وهي المرجع الصالح لاصدار المذكرة التوقيف حسب قرار تعيين المرجع المطلوب تفسيره ان تحدد ماهية المذكرة التي ستصدرها في ضوء المرحلة التي وصل اليها التحقيق وحضور المدعى عليها او عدم حضورها بناء على استدعائها من قبلها علما انها مستجوبة من قبل قاضي التحقيق ولم يعد بالتالي من موجب قانوني لاستجوابها.