24/05/1965
شورى حكم رقم : 955 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 955/1965
- التاريخ
- 24/05/1965
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تنازع قوانين الاصول في الزمان
-
وبما ان القانون الصادر بمرسوم رقم 15677 بتاريخ 4 آذار سنة 1964 والذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3/3/1942 وتعديلاته بشأن الرسوم البلدية قد نص على اصول جديدة بخصوص الاعتراضات على هذه الرسوم ومنها الرسوم على المزايدات العلنية موضوع هذه المراجعة فتضمنت المواد 132 و 134 و136 من القانون الجديد انه يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة وان على الدائرة المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض وان تحيله الى لجنة الاعتراضات وانه يحق للمكلف ان يستأنف قرار هذه اللجنة امام المجلس البلدي وان قرار هذا المجلس نهائي لا يقبل اي طعن باستثناء الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر وبما ان هذه النصوص تتعلق كما يظهر صراحة منها بقواعد الاصول التي يجب تطبيقها فورا على المراجعات القائمة وبما ان بحال الاخذ بالرأي القائل ان قواعد الاصول الجديدة لا تطبق على المراجعات القائمة التي صدر فيها قرار بالاساس فانه يتبين من الملف انه لم يصدر في المراجعة الحاضرة اي قرار بالاساس
- شروط الاعتراض امام مجلس شورى الدولة على القرارات المتعلقة بالرسوم البلدية
-
وبما انه يضاف الى ذلك ان القانون الجديد الآنف الذكر قد نص في المادة 177 منه على انه يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 وبهذا التاريخ لم يكن التحقيق في هذه المراجعة انتهى ولم يكن وضعه التقرير بعد وبما انه تطبيقا للمبدأ المتعلق بقواعد الاصول التي يجب اتباعها في المراجعة الحاضرة ينتج عن هذا ان مجلس الشورى لا يضع يده على النزاع بشأن موضوع المراجعة الحاضرة الا عن طريق الطعن بسبب مخالفة القانون في القرار الاستئنافي الصادر عن المجلس البلدي الذي يبحث استئنافا في القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات وبما انه ينتج عما تقدم انه يقتضي رد هذه المراجعة بحالتها الحاضرة لعدم الصلاحية وبما انه لم يعد من فائدة ولا مجال لبحث النقاط الاخرى