18/01/1997
شورى حكم رقم : 186 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 186/1997
- التاريخ
- 18/01/1997
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- عيد، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات استرداد العقارات المستملكة نتيجة لعدول الادارة عن الاستملاك
-
وبما ان المستدعي يبني مراجعته هذه على احكام المادة 37 من قانون الاستملاك المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954) التي تنص على ما يلي: "اذا عدلت الادارة المستملكة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة كان لصاحب العقار او خلفائه الحق في ان يطلبوا استرداده خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية مقابل رد التعويض لدى تقديم الطلب اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال الستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوى الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان وبما ان الاجتهاد يعتبر ان القضايا المتعلقة بتطبيق المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 هي من اختصاص المحاكم العدلية بصفتها حامية الملكية الفردية وتبعا لذلك يخرج عن صلاحية هذا المجلس النظر في مراجعة الابطال ضد قرار رفض طلب الاسترداد ويعتبر هذا المجلس بمثابة طلب استرداد وبالتالي خارجا عن صلاحيته الطلب الرامي الى اعتبار الاستملاك الجاري على العقار لاغيا ولاعادة تسجيل العقار على اسم المستدعي لقاء اعادة التعويض وبما ان طلب ابطال المرسوم رقم 12850 تاريخ 27/5/1963 جاء في معرض تأكيد المستدعي على نتائج الاسترداد ودون ان يبني طلب الابطال على اسباب مستقلة عن تلك التي ادلى بها تأييدا لطلب الاسترداد وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد لعدم صلاحية هذا المجلس