الأحكام

03/11/1986

شورى حكم رقم : 149 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
149/1986
التاريخ
03/11/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية

-

وبما ان هذه المراجعة ليست بالواقع الا اعتراضا على الرسوم البلدية وملحقاتها لا سيما الرسوم والغرامات المتوجبة على الابنية المخالفة المفروضة وفق احكام قانون تسوية مخالفات البناء المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20. وبما ان المادة 139 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية فبموجب هذه الاصول تبحث الرسوم والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة بهذه الغاية ويستأنف قرارتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية المذكورة اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هو بحث الرسوم والعلاوات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما اذا كانت الرسوم والغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الرسم اذا اقتضى الامر. وبما ان المادة 139 وما يليها من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 137 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كليا ام جزئيا من قبل الادارة كما ان المادة 140 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 127 باعطائها الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية تكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة والمادة 151 تعطي الحق للمعترض ام للبلدية ان تطعن ام تستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الرسم والغرامة وبالمبالغة بالرسم او بسقوطه بمرور الزمن او بصدوره التكليف عن مرجع غير مختص , كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية وليس من شأنها ان تجعل من القرار المطعون فيه عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة امام هذا المجلس بمعزل عن الاعتراض على الرسم والغرامة. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم العلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس معلنا في قرار الرفض الضمني تكون مردودة لعدم الصلاحية.