الأحكام

20/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
141/2001
التاريخ
20/11/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبض شركة النقل المتضررة قيمة التعويض من شركة التأمين واعتبارها ذات صفة لمتابعة الدعوى التحكيمية

-

وعلى السبب الاول في

فرعيه الرابع والخامس وهما متلازمان:مخالفة المادة 972 م ع والمادتين 9

و64 أم م والمادة 817 فقرة 4 وفقرة اخيرة أ م م

حيث تعرض المميزة في هذا الاطار ان الباخرة المتضررة كانت مضمونة وان

المميزة قد تقاضت قيمة التعويض من شركة التأمين وهي بذلك اصبحت غير ذات

صفة لاقامة ومتابعة الدعوى التحكيمية وهي تكون باصرارها عليها قد ارتكبت

خداعا اجرائيا اذ اوهمت هيئة التحكيم بانها ما زالت دائنة وصاحبة حق

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجابت على ذلك بان المادة 972 م ع التي

تتعلق بحلول الضامن محل المضمون عند قيامه بدفع قيمة الضمان لا تتعلق

بالنظام العام هذا حتى لو ثبت واقع الايفاء لان المادة 953 م ع الواردة

في الاحكام العامة السارية على عقد الضمان ككل قد اكدت ان القواعد

المنصوص عليها في الباب المخصص لهذا العقد هي اختيارية تفسر ارادة

الفريقين وانها ليست الزامية ما لم ينص القانون على ذلك

وحيث لا نص في المادة 972 م ع على ان الحلول هو الزامي حتى يقال بان

المواد القانونية الواردة تحت هذا العنوان قد خولفت وهو في مبدئه واطار

تطبيقه شأن الفريقين في العقد فيكون السبب مردودا بفرعيه بصرف النظر عن

مسألة ثبوت واقع الايفاء الذي لا دلالة واضحة عليه في الاصل