29/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 146/2001
- التاريخ
- 29/11/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية القرار التحكيمي باعطاء الصيغة التنفيذية للاستئناف
-
في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل مباشرة عملا بالمادة 734 أ م م جديد
طالما ان الاسباب التي استند اليها الاستئناف قد عرضت وبحثت ونوقشت كما
تقتضيه الاصول مما يخول هذا المرجع وضع يده للنظر في الاساس
وحيث ان اسباب الطعن تتناول قرار اعطاء الصيغة التنفيذية كما تتناول
القرار التحكيمي ذاته
فيما يتعلق بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية
حيث يعيب المستأنفون على القرار انه صدر دون ان يكون متوجا بعبارة باسم
الشعب اللبناني كما يعتبرونه ساقطا عملا بالمادة 503 أ م م قديم اذ انه
بمثابة القرار الغيابي الذي يسقط بثلاثة اشهر عملا بالمادة 502 أ م م
قديم
وحيث انه بمقتضى المادة 305 أ م م جديد لا يكون القرار الصادر باعطاء
الصيغة التنفيذية قابلا لاي طعن الا ان استئناف القرار التحكيمي او
الطعن به بطريقة الابطال يفيد حكما في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة
الاستئناف طعنا بقرار الصيغة التنفيذية فلا يكون ممكنا بالتالي اعمال
النص الجديد لان بطلان القرار انما هو مربوط بالطعن في القرار التحكيمي
ولا يقبل التجزئة
وحيث انه انطلاقا من ذلك يجب تطبيق المادة 84 قديمة التي تعطي القاضي
الذي اعطى الصيغة التنفيذية الحق في النظر بالطعن الموجه ضد هذا القرار
وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصيغة التنفيذية هذا اذا افترضنا
ان سبب البطلان والسقوط المتذرع بها قائمان