الأحكام

30/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2001
التاريخ
30/04/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الاستئناف شكلا المقدم بوجه شخص ميت

-

بما ان الدعوى

تتلخص في ان المميز كان قد اعطى للمميز عليه نزار السعدي ولمورث المميز

عليهما الاخرين السيد محمد تاج اسكندراني والسيدة سميرة شامية المرحوم

غسان اسكندراني شيكا تبين لدى عرضه انه دون مؤونة الامر الذي حدا

بالمسحوب لامرها الشيك اقامة الدعوى الجزائية ضد الساحب مصدر الحكم

تاريخ 15/6/1998 موضوع المعاملة التنفيذية المنازع فيها قاضيا فيما قضى

به بالزام المميز بدفع للمسحوب لامرهما قيمة الشيك البالغة تسعة الآف

دولار اميركي مع الفوائد وانه عند تقديم طلب تنفيذ الحكم وان احد

المنفذين غسان اسكندراني متوفيا الامر الذي حمل المميز الى الامتثال

امام رئيس دائرة التنفيذ فاصدر هذا الاخير قرارا بتاريخ 12/10/2000 قضى

برد طلب التنفيذ المقدم باسم غسان اسكندراني واعتبار ان من حق ورثته

التقدم بطلب جديد باسمهم وعدم ابطال طلب التنفيذ المقدم من المنفذ الآخر

نزار السعدي

وبما ان المنفذ عليه استأنف القرار الابتدائي لانه كان يجب ابطال

المعاملة التنفيذية برمتها بسبب استحالة تنفيذ الموجب لمصلحة احد

المنفذين على انفراد لان الموجب المكرس في الحكم غير قابل للتجزئة كونه

لم يحدد حصة كل واحد من المحكوم لهما في مبلغ الدين ولا يكون التنفيذ

الا من قبل المحكوم لهما معا وسوية طبقا لاحكام المادتين /70/ و/72/

موجبات وعقود وقد قدم المستأنف استئنافه بوجه غسان اسكندراني المتوفي

والمنفذ الاخر

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها تاريخ 5/2/2000 قضت بقبول الاستئناف

شكلا بالنسبة الى المستأنف عليه السعدي ورده شكلا بالنسبة الى المستأنف

اسكندراني كونه مقدم بوجه

حيث وتصديق الحكم المستأنف ورد المطالب الزائدة ام المخالفة

وبما ان المميز طعن بالقرار الاستئنافي وادلى بعدة اسباب تمييزية يقتضي

بحثها تباعا وقد طلب تكليف الجهة المميز ضدها بابراز اصل الوكالة الاولى

المبرزة صورتها في العام الالفين مع طلب التنفيذ الاول باسم المميز

ضدهما غسان اسكندراني ونزار السعدي وهي خالية من اسم الاستاذ محمد

المراد وبابراز اصل الوكالة الثانية التي تم استبدالها دون ذكر ذلك في

المحضر التنفيذي وهي نفس الوكالة الاولى مضافا اليها اسم الاستاذ مراد

وذلك في حكم المحكمة بقبول المعاملة التنفيذية ام بردمها برمتها على ضوء

توفر الصفة بصورة التمثيل ام لا

وبما ان السبب المبني على انتفاء الصفة هو مزيج من الواقع والقانون ولا

يمكن اثارته لاول مرة في المرحلة التمييزية فيهمل كما انه من جهة اخرى

يمكن بت الاستدعاء التمييزي بمعزل عن الجواب المقدم من الجهة المميز

عليها فضلا عن ان الوكالة المبرزة فيها منظمة لدى الكاتب العدل وكان على

الجهة المميزة ان تتقدم بادعاء تزوير في حال ارادت الطعن بالوكالة فيرد

طلبها الزام الجهة المميز عليها بابراز وكالتها للاستاذ مراد

في السبب التمييزي الاول مخالفة المادة 645 اصول مدنية

بما ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي مخالفته المادة 645 اصول

مدنية برده الاستئناف شكلا ضد المرحوم غسان اسكندراني اذ ان المادة

المذكورة توجب توجيه الاستئناف ضد خصوم الدعوى حسبما حددهم المدعي

وبما ان المادة /645/ آنفة الذكر الزمت تقديم الاستئناف ضد خصوم كانوا

في المحاكمة المدنية وليس ضد الخصوم الذين حددهم المدعي عند تقديمه

الدعوى فكان عمل المميز تقديم استئنافه بوجه ورثة غسان اسكندراني سيما

ان ورثته طلبوا تصحيح الخصومة وابرزوا حكم حصر ارثه اثناء السير بالدعوى

وبما ان موضوع الدعوى قابل للتجزئة بحسب القرار الابتدائي الذي اعتبر ان

التنفيذ المباشر من نزار السعدي صحيح وابطل فقط التنفيذ المباشر باسم

المتوفي غسان اسكندراني

وبما ان موضوع التنفيذ هو قابل التجزئة كونه مسندا الى حكم جزائي يمكن

معرفة من خلاله حصة كل مستفيد منه طالما انه لم ينص على التضامن بين

الدائنين فلا يعود ممكنا سماع السبب التمييزي الاول المساق سيما ان لا

مصلحة للمميز في اثارته كون القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي الذي

ابطل التنفيذ المقدم باسم المتوفي غسان اسكندراني

وبما انه تأسيسا على كل ما تقدم يهمل السبب التمييزي الاول ولم يعد من

حاجة لبت مسألة قبول لائحة المميز عليهم ام لا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم امكانية طلب التنفيذ من قبل احد الدائنين وبالاستقلال عن الدائن الاخر

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا العنوان بان

الحكم الجاري تنفيذه لم يحدد حصة كل واحد من المستفيدين منه مما يعني ان

موجب الدين غير قابل للتجزئة في حال تعدد الدائنين اي ان هذا المبلغ لا

يمكن دفعه الا الى الدائنين معا وسوية وفي آن واحد عملا بمنطوق المادة

/70/ فقرتها الثانية موجبات وعقود و/72/ منه التي توجب دفع الدين بكامله

ودون تجزئة الى الدائنين الاثنين معا وسوية وفي آن واحد

وبما ان السند التنفيذي هو حكم جزائي لم يقض بالتضامن بين الدائنين بل

الزام المدعى عليه بدفع لهما مبلغ تسعة الآف دولار اميركي فيكون الحكم

قد حل محل الشيك واعطى كل مستفيد منه حق المطالبة بنصف المبلغ المذكور

بغياب فرصة التضامن بين الدائنين ويكون الموجب قابل للتجزئة وتهمل اقوال

المميز لهذه الجهة ويرد السبب التمييزي الثاني

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم صلاحية محكمة الاستئناف بتحديد طبيعة الموجب المنفذ

-

بما ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي بموجب السبب الثالث مخالفة

المادة /829/ اصول مدنية بتحديده طبيعة الموجب المنفذ الامر الذي يخرج

عن اختصاصه المحصور في المشاكل التنفيذية

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها ما حرفيته ان الحكم المستأنف

صدر نتيجة مشكلة تنفيذية متعلقة باجراءات التنفيذ وهي من المشاكل التي

يفصلها رئيس التنفيذ في الاساس فيكون له ان يحدد طبيعة الموجب المنفذ

بالقدر اللازم لابطال وتصحيح الاجراءات

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف قواعد الاختصاص بايراد مثل هذه

الحيثية المقدم ذكرها لانه حتى في المشاكل المتعلقة بالاساس ابت دائرة

التنفيذ التطرق الى المسألة المثارة على الطريقة المستعجلة لحفظ اختصاصه

ام لا

وبما ان السبب المييزي الثالث يعود مردودا