الأحكام

10/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/2001
التاريخ
10/04/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون نتيجة سوء تقدير محكمة الاستئناف لطبيعة اشغال المأجور والذي رجح فيما بعد انه تعد ومن اختصاص قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة قواعد

الاختصاص تحديدا بمخالفة احكام المادة 579 أ.م.م كسبب تمييزي ويدلي بانه

لا مجال لتطبيق احكام هذه المادة على النزاع الراهن لعدم توفير عنصر

العجلة ولان الحكم المطلوب نقضه قد تعدى لاساس الحق ولان النزاع يتسم

بالطابع الجدي

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م المطبقة احكامها على النزاع

الحاضر لا تشترط لاعمالها تحقق عنصر العجلة وعدم المساس باصل الحق

وحيث لجهة النزاع الجدي المدلى به فان محكمة الاستئناف قد تصدت له في

قرارها المميز واعتبرت ان المستأنف لم يبرز اي مستند يفيد ان اشغاله

يستند الى اجارة قائمة بشكل قانوني وان الافادة البلدية تتعلق بتحديد

المكلف بالرسوم ولا علاقة لها باثبات الاجارة وان استمرار الاشغال لمدة

طويلة لا ينزع عنه صفة التعدي ما لم يقترن بعقد ايجار او تسامح

وحيث لا يتبين ان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 579 أ.م.م في

تقريرها للاقوال وللمستندات المبرزة اذ ان ظاهر هذه الاقوال والمستندات

لا يرجح وجود ايجار بل يرجح وجود تعد يختص القضاء المستعجل في النظر به

ووضع حد له

وحيث يكون السبب التمييزي المدلى مستوجبا الرد ولم يعد من حاجة لبحث

سائر النقاط الزائدة والمخالفة