10/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 408 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 408/2001
- التاريخ
- 10/04/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم جوازالقاء الحجز تحت يد قلم المحكمة على الكفالة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير
-
بما ان
المميزة استدعت بداية امام رئيس دائرة تنفيذ زحلة تأمينا لدينها المحدد
بعشرين الفا واربع مئة وستة وثلاثين دولار اميركي وسبعة وعشرين سنت
القاء الحجز تحت يد الشخص الثالث رئيس قلم المحكمة الابتدائية في البقاع
غرفة القضايا الافلاسية على اصل الشيك والكفالة المودعين الصندوق
الحديدي لدى القلم آنف الذكر بناء على قرار محكمة الافلاس في البقاع
التمهيدي
وبما ان رئيس دائرة تتنفيذ البقاع رد طلب الحجز لان المطلوب الحجز ضده
لا يملك المال المطلوب حجزه
وبما ان محكمة الاستئناف صدقت قرار رئيس دائرة التنفيذ بحجة انه لم
يخالف المادة 881 اصول محاكمات مدنية لان المال موضوع الكفالة والشيك هو
مال المصرف وليس المحجوز عليه وان الحجز لدى ثالث يكون عند وجود مال
مودع من المطلوب الحجز ضده لدى الشخص الثالث
وبما ان الكفالة والشيك هما موضوع طلب الحجز لدى ثالث
عن السببين التمييزين الاولين مخالفة المادة 881 اصول محاكمات مدنية
والا الخطأ في تطبيقها او في تفسيرها ومخالفة المادتين /885/ و/873/
اصول مدنية
بما انه تحت هذين العنوانين تدلي المميزة بان الفقه والاجتهاد يعتبران
جائزا القاء الحجز تحت يد شخص ثالث كقلم المحكمة على الكفالة والاوراق
المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير وتلك التي يودعها المدين
لدى شخص ثالث لضمان حق الدائن وان القرار الاستئنافي بذهابه غير هذا
المنحى يكون قد خالف المادة /881/ اصول مدنية وانه بموجب المادة /885/
اصول ان احكام المادتين /783/ و/874/ تطبقان على الحجز لدى ثالث في
المرحلة الاحتياطية وان المادة /873/ التي اجازت رفع الحجز لقاء كفالة
لا تسقط الحجز الذي ينتقل الى قيمة الكفالة بحيث يحق للدائن التنفيذ
مباشرة عليها دون حاجة لاستصدار حكم ضد الكفيل وان القرار الاستئنافي
باعتباره ان الحجز غير جائز على الكفالة والشيك لان قيمتهما مملوكة من
المصرف يكون قد خالف المادتين /885/ فقرتها الاخيرة و /873/ اصول مدنية
وبما انه يتبين من التدقيق في صورة الكفالة المبرزة انها صادرة عن
المصرف لصالح المحكمة الابتدائية في البقاع بامر من المطلوب الحجز عليه
ولحسابه لتأمين مبلغ للدعوى العالقة بين طالب الحجز والمطلوب الحجز ضده
وان المصرف يكفل هذا الاخير بالتكافل والتضامن
وبما ان الكفالة المحكي عنها هي لصالح المحكمة التي لم تطلب من المصرف
صرف قيمتها وهي مخصومة لغاية دفع مبلغ عند الاقتضاء في الدعوى العالقة
بين طالب الحجز والمطلوب الحجز ضده
وبما ان الكفالة بالصيغة الواردة فيها لا تشير حتى اليقين بوجود دين
لصالح المطلوب الحجز ضده في ذمة المصرف الامر الذي يحتم القاء الحجز لدى
ثالث على الكفالة
وبما انه بالنسبة الى الشيك المطلوب حجزه فهو شيك صادر عن مصرف لصالح
المحكمة ولم ينهض في الملف دليل على ان المؤونة عائدة ملكيتها للمطلوب
الحجز ضده مما يحول دون القاء الحجز لدى ثالث على الشيك وذلك بصرف النظر
عن احكام السرية المصرفية
وبما انه لا توجد اية مخالفة للمادة /881/ اصول مدنية ولا للمادتين
/885/ و/873/ اللتين لا تنطبقان على النزاع الحالي كون الكفالة لم تقدم
لرفع حجز بل للدلالة فقط على عدم انهيار وضع المطلوب الحجز ضده المالي
والاقتصادي
وبما ان السببين التمييزيين الاولين يكونان مردودين
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة مخالفة قواعد الحجز لدى ثالث
-
في السببين التمييزين الثالث والرابع مخالفة المواد /25/ و/1069/
موجبات وعقود و347 تجارة برية وفقدان القرار المطعون فيه للاساس
القانوني
بما ان المميزة تدلي بان المصرف مصدر الكفالة وساحب الشيك هو بمثابة
كفيل متضامن تجاهها وذلك سواء بالنظر الى طبيعة عمل الفريقين التجارية
ام بالنظر لكون عمليات الضمان والتكفل التي هي تجارية بالنسبة الى
المصرف وبالنظر الى طبيعة الشيك كاداة وفاء وان للدائن حق ملاحقة الكفيل
المتضامن مباشرة دون ان يكون لهذا الاخير احالة الدائن على المكفول
لمطالبته اولا وذلك عملا باحكام التضامن السلبي
وبما ان المميزة لا تنفد على المصرف بل على المطلوب الحجز ضده الذي لم
يثبت انه يملك المال المطلوب الحجز عليه فينهمل كل اقوال المميزة لها
تهمل اقوالها بان قرار محكمة الاستئناف فاقد الاساس القانوني بافراغه
قرار محكمة افلاس البقاع من مضمونه وذلك ان محكمة الاستئناف لا يسعها
باي حال مخالفة قواعد الحجز لدى ثالث البديهية وهي ان يكون المال
المطلوب حجزه لدى ثالث عائدا للمطلوب الحجز عليه
وبما ان السببين التمييزيين الثالث والرابع يمسيان مردودتين هما ايضا