24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- ناصيف، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول حرمان المساهم في الشركة من حقه بالربح بقرار صادر عن اغلبية الشركاء
-
حيث تبين من
مندرجات قرار التصديق المطعون فيه (اس. اولى جبل لبنان رقم 113 في
17/7/1996) ان السيد وليم ابو خليل ورفاقه طلبوا بمواجهة شركة الرابية
ش.م.ل ابطال القرارين اللذين اتخذتهما بالاكثرية جمعيتها العمومية في
5/12/1993 بسبب اساءتها استعمال السلطة ومخالفتها النظام ويقضي الاول
بالموافقة على اقامة مشروع رابية سنتر" والثاني بتفويض مجلس الادارة
تنفيذه وايجاد طرق لتمويله بما في ذلك بيع ما يلزم من عقارات الشركة
عن السبب الاول
حيث يعيب السيد ابو خليل ورفاقه على القرار المطعون فيه انه برده دعوى
الابطال رغم تخصيص القرارين المذكورين مجموع ارباح الشركة لتمويل
المشروع قبل تنظيم الموازنة السنوية بما يجاوز سلطة الجمعية العمومية
التي يعود لها ان تقتطع قسما من الارباح فقط كما سلم به القرار ذاته
وليس حرمان المساهمين كليا من حقهم الاساسي فيها انما فقد التعليل لما
شابه من تناقض وخالف المادتين 844 و896 م.ع معطوفتين على المادة 42
تجارة و41 فقرة 2 من نظام الشركة
لكن حيث لا محل للقول باجتناء ارباح صار حجبها بكاملها عن الشركاء بمجرد
تفويض الجمعية العمومية مجلس الادارة بيع بعض عقارات الشركة لتمويل
المشروع واذ يعود للجمعية ان ترجىء لدواع ظرفية توزيع انصبة الارباح على
المساهمين عند تحققها شرط عدم اساءة استعمال السلطة باتخاذ قرار عدم
التوزيع لغير مصلحة الشركة ومن اجل افادة اكثرية المساهمين على حساب
اقليتهم وهو ما نفاه القرار باسبابه الخاصة والمعتمدة يكون الطعن الموجه
اليه في هذا الصدد غير مسند
- مفعول الخروج على نظام الشركة من قبل اكثرية المساهمين ببناء مجمع سياحي مخالف بوضعه لما جاء في الترخيص من حيث وجهة الاستعمال
-
حيث يعيب السيد ابو خليل ورفاقه
ايضا على القرار الاستئنافي انه خالف اولا المادة 537 أ.م. باغفاله الرد
على السبب المبني على مخالفة المادة 2 من النظام التي تفرض تخصيص الدور
التي تشيدها الشركة باعضائها فقط وتمنعها من استثمارها لحسابها الخاص
وخالف ثانيا المرسوم 15598/70 ووقع في التناقض بعدم اعتباره من جهة ان
الشقق السكنية المعدة لاستقبال النزلاء تعد بحسب احكامه مؤسسة فندقية
رغم تسليمه من جهة ثانية ان مثل هذه المؤسسة لا تدخل في موضوع الشركة
كما افتقد الاساس القانوني بقوله المجرد المخالف لواقع الحال ان الجمعية
العمومية قررت انشاء شقق لاستقبال الضيوف وليس مؤسسة فندقية وخالف اخيرا
القانون وافتقد الاساس القانوني بالقول انه لم يجر اعتراض على بيت
الضيافة القديم في حين ان التسامح لا ينشىء حقا ولا يجوز تكرار المخالفة
اضعافا مضاعفة
لكن حيث تحقق قضاة الموضوع بسلطتهم البانية مشروع "رابية سنتر" لا يتعدى
في جوهره تحديث وتطوير منشآت الشركة بما يتلاءم مع الغاية من انشائها
وهي تشييد مدينة صغيرة عصرية ومتمايزة لها الاكتفاء الذاتي وان بيت
الضيافة الذي كان قائما في السابق لا يؤلف سوى جزء من هذا المشروع
المتكامل وان الدلالة عليه بهذه التسمية في المشروع انما تفترض تخصيصه
لضيوف الاعضاء كما كانت عليه الحال فلا يشكل خروجا على موضوع الشركة
التي يحق لها ولخدمة الاعضاء كمجموع اقامة دور عصرية
وحيث ان القرار لم يفصل في الوصف القانوني للشقق السكنية المزمع تشييدها
بل فرق بين وجهة استعمالها المتوافقة مع النظام كما تحددت في قرار
الجمعية وهي انشاء بيت للضيافة محل البيت القديم بعد تطويره وبين
التحوير المحتمل لهذا الاستعمال بعد انجاز البناء وهو يقع تحت طائلة
المسؤولية فيكون بصرف النظر عن الافاضة موضوع المأخذ الاخير بمنأى عن
الطعون الموجهة اليه