الأحكام

15/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
119/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب مهلة الاستئناف

-

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة

احكام المادة 655/أ م م عندما رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة

القانونية

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت ان الجهة المميزة قد ابلغت الحكم

الابتدائي في 28/10/1998 وهو امر اتفق عليه الفريقان

وحيث عملا بالمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على

المادة 418 من نفس القانون تكون مهلة الاستئناف البالغة ثلاثين يوما قد

بدأت اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ اي في 29/10/1998 وانتهت في

27/11/1998

وحيث ان الاستحضار الاستئنافي قد قدم في 27/11/1998 اي في آخر يوم من

المهلة القانونية ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم والتأمين قد اودعت

القلم في 28/11/1998 وان كانت قد دفعت في 27/11/1998 كما يتبين من

مشروعات المساعد القضائي على الصفحة الاولى من الاستحضار الاستئنافي

وحيث ان المادتين 643 و655 أ.م.م توجبان ايداع الاستئناف في قلم المحكمة

ضمن مهلة الثلاثين يوما كما توجبان ايداع التأمين المنصوص عنه في قانون

الرسوم القضائية.

وحيث ان ايداع الاستحضار الاستئنافي لوحده في قلم المحكمة لا يكفي بل لا

بد من تسليم القلم ايضا الايصالات المثبتة لدفع الرسوم والتأمين مهما

كانت الوسيلة التي جرى بموجبها الدفع

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي رد الاستئناف شكلا لعدم ايداع

الايصالات المثبتة لدفع الرسم والتأمين ضمن المهلة القانونية للاستئناف

يكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخالف ايا من المواد المشار اليها في

هذا السبب مما يوجب رده

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تسليم ايصالات الرسوم القضائية خارج مهلة الاستئناف

-

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرا رالمطعون فيه

فقدان الاساس القانوني عندما رد الاستئناف شكلا

وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين بوضوح العناصر الواقعية التي استندت

اليها المحكمة توصلا للنتيجة التي اعتمدتها وخاصة تدوين المساعد القضائي

على الصفحة الاولى من الاستحضار الاستئنافي الذي يدل ان تسليم الايصالات

اليه قد تم في 28/11/1998 اي خارج المهلة القانونية للاستئناف بالاقامة

الى العناصر الواقعية التي جرى تفصيلها في الرد على السبب الاول

وحيث ان السبب الثاني من اسباب النقض يكون بالتالي مردودا