15/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/2001
- التاريخ
- 15/11/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب مهلة الاستئناف
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة
احكام المادة 655/أ م م عندما رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة
القانونية
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت ان الجهة المميزة قد ابلغت الحكم
الابتدائي في 28/10/1998 وهو امر اتفق عليه الفريقان
وحيث عملا بالمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على
المادة 418 من نفس القانون تكون مهلة الاستئناف البالغة ثلاثين يوما قد
بدأت اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ اي في 29/10/1998 وانتهت في
27/11/1998
وحيث ان الاستحضار الاستئنافي قد قدم في 27/11/1998 اي في آخر يوم من
المهلة القانونية ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم والتأمين قد اودعت
القلم في 28/11/1998 وان كانت قد دفعت في 27/11/1998 كما يتبين من
مشروعات المساعد القضائي على الصفحة الاولى من الاستحضار الاستئنافي
وحيث ان المادتين 643 و655 أ.م.م توجبان ايداع الاستئناف في قلم المحكمة
ضمن مهلة الثلاثين يوما كما توجبان ايداع التأمين المنصوص عنه في قانون
الرسوم القضائية.
وحيث ان ايداع الاستحضار الاستئنافي لوحده في قلم المحكمة لا يكفي بل لا
بد من تسليم القلم ايضا الايصالات المثبتة لدفع الرسوم والتأمين مهما
كانت الوسيلة التي جرى بموجبها الدفع
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي رد الاستئناف شكلا لعدم ايداع
الايصالات المثبتة لدفع الرسم والتأمين ضمن المهلة القانونية للاستئناف
يكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخالف ايا من المواد المشار اليها في
هذا السبب مما يوجب رده
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تسليم ايصالات الرسوم القضائية خارج مهلة الاستئناف
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرا رالمطعون فيه
فقدان الاساس القانوني عندما رد الاستئناف شكلا
وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين بوضوح العناصر الواقعية التي استندت
اليها المحكمة توصلا للنتيجة التي اعتمدتها وخاصة تدوين المساعد القضائي
على الصفحة الاولى من الاستحضار الاستئنافي الذي يدل ان تسليم الايصالات
اليه قد تم في 28/11/1998 اي خارج المهلة القانونية للاستئناف بالاقامة
الى العناصر الواقعية التي جرى تفصيلها في الرد على السبب الاول
وحيث ان السبب الثاني من اسباب النقض يكون بالتالي مردودا