الأحكام

29/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2001
التاريخ
29/11/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط استئناف الاحكام المعجلة التنفيذ الفاصلة في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته اذا تعلق بتحديد مقدار الرسم النسبي

-

وعن السبب الاول الذي مآله ان القرار الاستئنافي المميز برده

الاستئناف ضد الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية الاولى في جبل لبنان

القاضي بتكليف الجهة المميزة بتحديد قيمة النزاع بغية استيفاء الرسم

النسبي المتوجب والا يصار الى تحديد هذه القيمة بواسطة اهل الخبرة يكون

قد ارتكب مخالفة في تطبيق وتفسير احكام المادة 615 فقرتها الخامسة من

قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز استئناف الاحكام التي تفصل في

احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ علما بان طالبي

النقض يدلون بان المحكمة الابتدائية قد فصلت بهذه النقطة بصورة قضائية

ونهائية ولم يعد من الجائز التصدي مجددا لها

وحيث انه بموجب الفقرة (5) من المادة 615/ا م م تكون القرارات التي تصدر

اثناء المحاكمة قابلة للاستئناف قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة اذا

كانت هذه الاحكام قد فصلت في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون

معجل التنفيذ قبل الفصل بالنقاط الاخرى

وحيث ان الحكم الابتدائي المستأنف بتقريره ان الدعوى خاضعة للرسم النسبي

وان حساب هذا الرسم يجري على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به

بتاريخ تقديم الدعوى وتكليف الجهة المدعية بتحديد قيمة النزاع بغية

استيفاء الرسم النسبي المتوجب والا يصار الى تحديد هذه القيمة بواسطة

اهل الخبرة لا يكون قد فصل بنقطة من نقاط النزاع العالق بين الفريقين

حول ملكية العقار المذكور او احدى جهاته بالمعنى المقصود بالفقرة

الخامسة من المادة 615/أ م م

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا سندا للفقرة (5) من

المادة 615/ا م م يكون بالاستناد الى ما تقدم قد احسن تفسير وتطبيق

المادة المذكورة مما يوجب رد السبب الاول

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القرار الاستئنافي القاضي بتحديد مقدار الغرامة

-

وعن السبب الثاني ومآله ان القرار الاستئنافي المميز

بتقريره تغريم كل من المستأنفين مبلغ مئة الف ل ل سندا للمادتين 10

و11/ا م م يكون قد ارتكب مخالفة فاضحة في تطبيق وتفسير احكام المادتين

المذكورتين

وحيث ان محكمة الاستئناف قد رأت في الطعن الذي اقترن بالقرار المطعون

فيه تعسفا في استعمال حق المداعاة وقررت تغريم كل من المستأنفين مئة الف

ليرة لبنانية سندا للمادتين 10 و11/أ.م.م.

وحيث بعد ان بينت محكمة الاستئناف ما ادلى به الفريقان من وقائع واسباب

دفع ودفوع وما يترتب عليها من نتائج قانونية اصبح بامكانها القول ان

طالبي النقض قد تعسفوا في استعمال حق الادعاء

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز الحدود المرسومة بالمادة 11/أ م م مع

تعديلاتها عند الحكم بمقدار الغرامة