الأحكام

13/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
138/2001
التاريخ
13/11/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبول الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية

-

في السبب التمييزي الاول مخالفة القانون المادة 655

اصول مدنية

بما انه بموجب هذا السبب الاول يأخذ المميز على القرار الاستئنافي قبوله

الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية ورغما من ان

القرار الابتدائي صادر عن قاض يشغل ايضا منصب محام عام لدى النيابة

العامة الاستئنافية الامر الذي يعني ان ما قضى به قد حصل على موافقة

النيابة العامة في الوقت ذاته بحيث لا يجوز للنيابة العامة ان تستأنف

حكما صدر بموافقتها ودون ابداء اي رأي مخالف لمطالب المدعي طيلة فترة

المحاكمة الابتدائية

بما ان السببين آنفي الذكر فضلا عن انهما جديدين يدلى بهما للمرة الاولى

في المرحلة التمييزية فهما مردودان ايضا كون النيابة العامة الاستئنافية

لم تحضر في المرحلة الابتدائية فلا يمكن اعتبارها موافقة على ما جاء في

الحكم الابتدائي ولان الاستئناف من جهة اخرى حوى اسبابا استئنافية وفي

طلب فسخ الحكم الابتدائي بحجة انه لم يستند لادلة قاطعة وتحقيقات وافية

تؤيد صحة الادعاء الامر الذي يحتم رد السبب التمييزي الاول بشقيه

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص تحديد سن المدعي

-

بما انه تحت هذا

العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه استناده الى اسباب واقعية

غير كافية لارساء الحل القانوني المقرر فيه عندما اعتبر انه من غير

المنطقي ان يكون قد حرص والده على اعطاء الجنسية اللبنانية لشقيقتيه

وانه لم يحرص على تسجيل المميز وشقيقه عند ولادتهما وتركهما هذه المدة

الطويلة دون تسجيل

وبما ان الدعوى تهدف الى تصحيح تاريخ ولادة المميز بجعلها حاصلة في

العام 1944 بدلا من العام 1938 وبتصحيح مكان ولادته بجعله في كوبا بدلا

من كفرحزير

وبما ان القاضي المنفرد في اميون استجاب لمطلب المميز بقراره الصادر

بتاريخ 23/6/1999 الا ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخت

الحكم الابتدائي قاضية برد الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف في معرض فسخها الحكم الابتدائي والحكم برد

الدعوى لم ترتكز فقط على الاستنتاج الذي المح اليه المميز والمذكور

اعلاه بل ايضا الى الحكم القضائي الصادر بعد اجراءات تحقيق واثبات

وتدقيق والى ان الصورة الشعاعية المبرزة ليست كفيلة بتحديد عمر المميز

فتكون المحكمة قد اعملت الحق المعطى لها لتقدير الوقائع ولم تفقد قرارها

الاساس القانوني الامر الذي يتوجب رد السبب الثاني ايضا

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات فيما خص مضمون افادة مأمور النفوس

-

وعن

السبب الثالث تشويه مضمون المستندات

بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف شوهت مشروحات مأمور النفوس اذ

ان المميز قد سجل في سجلات النفوس بعد شقيقه علما ان المميز هو اكبر سنا

من شقيقه

وبما ان محكمة الاساس تنفرد في تقدير الوقائع ولم تورد في حكمها ما

يناقض افادة مأمور النفوس وهي قد ارتكزت على حكم قضائي قضى بتسجيل

المميز في سجلات النفوس فلن تكون بذلك قد شوهت مضمون افادة مأمور النفوس

الامر الذي يحتم رد السبب الثالث بدوره