13/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/2001
- التاريخ
- 13/11/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبول الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية
-
في السبب التمييزي الاول مخالفة القانون المادة 655
اصول مدنية
بما انه بموجب هذا السبب الاول يأخذ المميز على القرار الاستئنافي قبوله
الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية ورغما من ان
القرار الابتدائي صادر عن قاض يشغل ايضا منصب محام عام لدى النيابة
العامة الاستئنافية الامر الذي يعني ان ما قضى به قد حصل على موافقة
النيابة العامة في الوقت ذاته بحيث لا يجوز للنيابة العامة ان تستأنف
حكما صدر بموافقتها ودون ابداء اي رأي مخالف لمطالب المدعي طيلة فترة
المحاكمة الابتدائية
بما ان السببين آنفي الذكر فضلا عن انهما جديدين يدلى بهما للمرة الاولى
في المرحلة التمييزية فهما مردودان ايضا كون النيابة العامة الاستئنافية
لم تحضر في المرحلة الابتدائية فلا يمكن اعتبارها موافقة على ما جاء في
الحكم الابتدائي ولان الاستئناف من جهة اخرى حوى اسبابا استئنافية وفي
طلب فسخ الحكم الابتدائي بحجة انه لم يستند لادلة قاطعة وتحقيقات وافية
تؤيد صحة الادعاء الامر الذي يحتم رد السبب التمييزي الاول بشقيه
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص تحديد سن المدعي
-
بما انه تحت هذا
العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه استناده الى اسباب واقعية
غير كافية لارساء الحل القانوني المقرر فيه عندما اعتبر انه من غير
المنطقي ان يكون قد حرص والده على اعطاء الجنسية اللبنانية لشقيقتيه
وانه لم يحرص على تسجيل المميز وشقيقه عند ولادتهما وتركهما هذه المدة
الطويلة دون تسجيل
وبما ان الدعوى تهدف الى تصحيح تاريخ ولادة المميز بجعلها حاصلة في
العام 1944 بدلا من العام 1938 وبتصحيح مكان ولادته بجعله في كوبا بدلا
من كفرحزير
وبما ان القاضي المنفرد في اميون استجاب لمطلب المميز بقراره الصادر
بتاريخ 23/6/1999 الا ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخت
الحكم الابتدائي قاضية برد الدعوى
وبما ان محكمة الاستئناف في معرض فسخها الحكم الابتدائي والحكم برد
الدعوى لم ترتكز فقط على الاستنتاج الذي المح اليه المميز والمذكور
اعلاه بل ايضا الى الحكم القضائي الصادر بعد اجراءات تحقيق واثبات
وتدقيق والى ان الصورة الشعاعية المبرزة ليست كفيلة بتحديد عمر المميز
فتكون المحكمة قد اعملت الحق المعطى لها لتقدير الوقائع ولم تفقد قرارها
الاساس القانوني الامر الذي يتوجب رد السبب الثاني ايضا
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات فيما خص مضمون افادة مأمور النفوس
-
وعن
السبب الثالث تشويه مضمون المستندات
بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف شوهت مشروحات مأمور النفوس اذ
ان المميز قد سجل في سجلات النفوس بعد شقيقه علما ان المميز هو اكبر سنا
من شقيقه
وبما ان محكمة الاساس تنفرد في تقدير الوقائع ولم تورد في حكمها ما
يناقض افادة مأمور النفوس وهي قد ارتكزت على حكم قضائي قضى بتسجيل
المميز في سجلات النفوس فلن تكون بذلك قد شوهت مضمون افادة مأمور النفوس
الامر الذي يحتم رد السبب الثالث بدوره