الأحكام

06/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 135 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
135/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون الذي عرض للوقائع بصورة مبهمة

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا

السبب بان القرار المميز قد جاء فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه

الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه ذلك انه عرض

الوقائع عرضا مبهما وناقصا اذ ورد فيه انه يتبين من ظاهر صورة الافادة

العقارية انه توجد اشارة دعوى مقدمة من سالم جميل رستم ضد احمد البضن في

حين يتبين من مراجعة صحيفة المقسم 59 انه ليس فيها ذكر الي اشارة دعوى

من جهة كما ان هذه الاشارة لا تفيد وجود علاقة للميز عليه بها من جهة

ثانية

وحيث يتبين من مراجعة القرار المميز انه استعرض تسلسل انتقال الملكية في

العقار 118 زيتون طرابلس وتحقق من وجود دعوى وضعت اشارتها على العقار

المذكور مقدمة من سالم جميل رستم ضد احمد البضن بطلب تسجيل شقتين على

اسمه علما بان المميز عليه قد اشترى المقسم من سالم جميل رستم اي من

المدعي ويستفيد بالتالي من اشارة الدعوى الموضوعة على العقار من قبل

البائع وعلما بان الصحيفة العينية للمقسم 59 من العقار 118 قد نصت صراحة

على وجوب مراجعة المقسم 44 حيث توجد اشارة الدعوى المذكورة فلا يمكن

القول بان المميز عندما اشترى هذا المقسم لم يجد اي اشارة تتعلق بالمميز

عليه كما انه لا توجد فيها اي اشارة تتعلق ببائعه المزعوم سالم رستم

واحمد البضن

- يراجع صور الافادات العقارية المبرزة في الملف الاستئنافي

وحيث لا يتبين بالاستناد الى ما تقدم ان الاسباب الواقعية للقرار المميز

قد جاءت غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه ويكون السبب

التمييزي المسند الى فقدان الاساس القانوني مستوجبا الرد

- السبب التميزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره فيما خص صلاحية القضاء المستعجل اذا كان المدعى عليه قد دخل الى الشقة بصفته مشتريا لها وليس مغتصبا

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب

بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 579 أ م م والخطأ في تطبيقها

وتفسيرها ذلك ان اشغال المميز عليه هو دون مسوغ شرعي وان حقه اذا وجد

يقتصر على مطالبة بائعه بالتعويض البدلي

وحيث يتبين ان المميز عليه لم يدخل الشقة بصفة محتل او غاصب بل بصفة

مشتر لها وان هذا الامر تم مع وجود اشارة الدعوى المذكورة في الرد على

السبب التمييزي الاول ومع مفاعيل هذه الاشارة التي تسري على المميز وان

من شأن ذلك انه ينفي صفة التعدي الواضح المنصوص عليها في المادة 579 أ م

م وانه ينفي اختصاص القضاء المستعجل ولا تكون محكمة الاستئناف باعتمادها

هذا التعليل قد خالفت احكام المادة 579 أ م م ويكون السبب التمييزي

الثاني مستوجبا الرد بدوره