الأحكام

27/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2001
التاريخ
27/11/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ومراعاة الصيغة الشكلية للاستحضار الاستئنافي

-

حيث ان المادة 655 أ م م اوجبت ان يشتمل الاستحضار

الاستئنافي على الطلبات وان تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام

محكمة الدرجة الاولى ومن بين هذه القواعد: ان يشتمل على مطالب المدعي

التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء كانت مطالب اصلية او فرعية او

احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار

وحيث ان الجهة المستأنفة (المميزة) لم تبين لا في متن استحضارها

الاستئنافي ولا في فقرة المطالب من هذا الاستحضار طلباتها في الاساس

التي يتوجب على محكمة الاستئناف النظر بها فيما لو قررت فسخ الحكم

الابتدائي وان الاسطر الاربعة في خاتمة الاستحضار الاستئنافي والتي تشير

الى مطالب في الاساس قد شطبت من قبل وكيل المستانف بتوقيعه فلا يصح

الركون اليها

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تخالف القانون ولا

سيما المادتين 655 و445 أ م م فيما ذهبت اليه بل احسنت تطبيقه في مستوجب

رد السبب الاول وابرام القرار المطعون فيه

وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد ثمة موجب لبحث سائر الاسباب والمطالب

الزائدة او المخالفة

وحيث انه يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية

- مفعول عدم استيفاء الاستحضار الاستئنافي شروطه القانونية

-

حيث ان المادة 655 أ م م اوجبت

ان يشتمل الاستحضار الاستئنافي على الطلبات وان تراعى فيه القواعد

المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى ومن بين هذه القواعد: ان

يشتمل على مطالب المدعي التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء كانت

مطالب اصلية او فرعية او احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها

الاستحضار

وحيث ان الجهة المستأنفة (المميزة) لم تبين لا في متن استحضارها

الاستئنافي ولا في فقرة المطالب من هذا الاستحضار طلباتها في الاساس

التي يتوجب على محكمة الاستئناف النظر بها فيما لو قررت فسخ الحكم

الابتدائي وان الاسطر الاربعة في خاتمة الاستحضار الاستئنافي والتي تشير

الى مطالب في الاساس قد شطبت من قبل وكيل المستأنف وبتوقيعه فلا يصح

الركون اليها

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تخالف القانون ولا

سيما المادتين 655 و445 أ م م فيما ذهبت اليه بل احسنت تطبيقه لما

يستوجب رد السبب الاول وابرام القرار المطعون فيه

وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد ثمة موجب لبحث سائر الاسباب والمطالب

الزائدة او المخالفة

وحيث انه يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية