الأحكام

22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/1980
التاريخ
22/05/1980
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
حويك، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوصف القانون لجرم خطف قاصرة دون الخامسة عشر من عمرها دون خداع او عنف وبقصد زواج.

-

حيث ان الفعل موضوع الدعوى هو خطف قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها دون خداع وعنف وبقصد الزواج ودون ارتكاب الفجور بها. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان هذا الفعل يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 516 معطوفة على المادة 514 عقوبات كما جاء في القرار الظني المشمول بالمراجعة او الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 516 معطوفة على المادة 515 عقوبات كما جاء في قرار محكمة الاستئناف المشمول بالمراجعة ايضا. وحيث بالنظر الى ان الخطف لم يحصل بقصد ارتكاب الفجور بالمخطوفة القاصرة لا يكون بالامكان اعتبار الفعل جناية وذلك لان ارتكاب الفجور في المخطوفة او خطفها بقصد الفجور بها يشكل شرط لاعتبار خطفها جناية كما هو من صراحة المادة 515 من قانون العقوبات . وحيث بالنظر الى ان الخطف بقصد الزواج لا يكون بالامكان تطبيق عقوبة المادة 515 هذه وهي عقوبة جنائية بحق الخاطف وان الخاطف وان العقوبة الواجب تطبيقها هي عقوبة المادة 516 معطوفة على المادة 514 عقوبات . وحيث بالتالي يكون قرار محكمة استئناف الجنح في البقاع المشمول بالمراجعة والذي قال بعكس هذا الرأي واقعا في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الابطال. وحيث من اجل الاستفاضة في البحث انه ما جاء في المادة 516 عقوبات لجهة معاقبة خاطف القاصر دون الخامسة عشرة من عمره دون عنف او خداع يشمل المادتين 515 و514 عقوبات ولا يقتصر على المادة 515 منه بدليل وروده في مادة مستقلة واشارته الى العقوبات السابقة مما يشمل العقوبة الجنائية الواردة في المادة 514 السابقة. وحيث فضلا عن ذلك انه حصر تطبيق ما جاء في المادة 516 على الحالتين الملحوظتين في المادة 515 يبقى فعل المدعى عليه دون عقاب بسبب عدم توافر قصد ارتكاب الفجور لديه بالقاصرة او ارتكاب الفجور بها وهذا ما لا يسمح القانون في استنتاجه كما انه يتعارض مع روحه.