الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
اليازجي، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التناقض بين قرارين مبرمين صادرين عن محكمتين مختلفتين ومدى شموله رضوخ النيابة العامة للقرار المتخذ والادعاء من جديد لجهة امكانية تعيين المرجع.

-

في الاساس حيث يتبين من مراجعة الحكم البدائي الصادر بتاريخ 1969/07/04 عن الحاكم المنفرد في بشري والذي يستند اليه قرار محكمة الاستئناف الجزائية الاخير الصادر في 1974/06/18 انه اعلن عدم صلاحيته للنظر بالجرائم المسندة الى المدعي عليهم طانيوس داود ورفاقه باعتبار ان جرائمهم متلازمة مع الجناية المسندة الى المدعى عليه الاخر انطوان بطرس الخوري. وحيث انه بالاستناد الى هذا الحكم الذي اصبح مبرما بالنسبة للمطلوب تعيين المرجع لمحاكمتهم طانيوس داود ورفاقه, فقد ادعت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال مجددا بتاريخ 1971/03/01 بحقهم امام الحاكم المنفرد الجزائي في بشري بالجنح المنصوص عنها في المواد /461/ و/363/ و/219/ عقوبات وهم: 1- طانيوس داود 2- قزحيا طراد 3- وديع طنوس 4- خليل حوشب 5- جبور مخلوف وقد اصدر الحاكم المنفرد في بشري حكما بتاريخ 1972/06/09 قضى باعلان براءتهم و ابطال التعقبات بحقهم مما اسند اليهم. وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية استأنفت هذا الحكم وطلبت ادانة المدعى عليهم بما اسند اليهم, فجاءت محكمة الاستئناف الجزائية في لبنان الشمالي بقرارها تاريخ 1974/06/18 تعلن رفع يدها عن الدعوى لوجود قرارين مبرمين متناقضين بشأن المدعى عليهم يقضي بوجوب تعيين المرجع الصالح لمحاكمتهم. وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المذكور اخطأت برفع يدها عن الدعوى اذ ان النيابة العامة رضخت لما قرره الحاكم المنفرد في بشري بتاريخ 1969/07/04 ولما ورد في قرار محكمة الاستئناف الجزائية بتاريخ 1971/01/13 الذي قسخ الحكم البدائي لجهة اعتبار فعل احد المدعى عليهم انطون بطرس الخوري من نوع الجناية واعتبرت ان فعله من نوع الجنحة فادعت مجددا امام الحاكم المنفرد الجزائي في بشري بحق المدعى عليهم بالجنح المدعى بها وجرت محاكمتهم واعلنت براءتهم فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وصدر من محكمة الاستئناف القرار موضوع طلب تعيين المرجع. وحيث انه لا لزوم لطلب تعيين المرجع طالما لا وجود لقرارين متناقضين وطالما ان المحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية اساسها الادعاء الجديد من النيابة العامة تاريخ 1971/03/01 الذي صدر على اساسه حكم محكمة بشري تاريخ 1972/06/09 الذي استأنفته النيابة العامة بتاريخ 1972/k06/29 فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها موضوع الطلب بتاريخ 1974/06/18 المذكور اعلاه.