الأحكام

04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/1993
التاريخ
04/05/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
هاني المولى، سعيد سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الجرم السياسي

-

وحيث اذا كان قانون العفو العام نص على الطابع السياسي العام والمحلي وعلى الدافع السياسي متفردا باستعمال عبارة "الطابع السياسي المحلي" فهو لم يحدد الامور المذكورة مما ترك المجال للاخذ والرد والتفسير. الا انه وعلى كل حال فالفعل الجرمي الحاصل لم يكن كما تقدم منبثقا او مظهرا من مظاهر النشاط او النزاع الحزبي اكان من الوجهة السياسية ام من الوجهة الطائفية او المحلية وحيث يقتضي التوضيح بان المعيار للتمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية ليس مجرد الانتماء بحد ذاته او الصفة بحد ذاتها لا بالنسبة للمادة 196 من قانون العقوبات ولا بالنسبة لما اعتمده قانون العفو العام. وحيث في مطلق الاحوال فانه حتى الوقائع التي اتى على ذكرها المميز وليس من شأنها ان تؤكد او ان تدل على الدافع او الطابع السياسي لان "الشجار" كما قال هو نفسه حصل "على اكل السندويشات" (استدعاء التمييز صفحة 1). وان القول بالجرم السياسي هو من قبيل الاستنتاج الشخصي غير المعلل الذي لا يمت بصلة الى وقائع قرار الاتهام.

- تقدير الوقائع واستخلاص النية الجرمية.

-

حيث ان ما هو معروض اعلاه في هذا الصدد يتعلق بالوقائع والادلة من تحقيقات وشهادات وتقارير وانتقال الى مكان الجريمة وواقعات ويخرج عن مدى رقابة المحكمة العليا التي هي محكمة قانون قبل النقض وليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة وهو ما يستقل قاضي الموضوع بتقديره ولا معقب عليه. وحيث ايضا فان النية الجرمية او القصد الجرمي هي امر باطني يستخرج من ظروف القضية ووقائعها الخارجية وان الركن المعنوي كظاهرة نفسية يعد من الوقائع ويؤلف من هذه الناحية واقعة نفسية وان الخلاف على النية لا يشكل خلافا على الوصف او مسألة قانونية ويقتضي اذن رد هذا السبب.