الأحكام

14/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/1999
التاريخ
14/12/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التطابق في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القرار الاستئنافي والحكم البدائي لقبول التمييز شكلا في الجنحة

-

وحيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي - والتي تحكم شروط قبوله طلب نقض القضايا الجنحية - يشترط لقبول طلب نقض قضايا الجنح وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على مسألة الوصف القانوني للفعل او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقضائه برد الاستئناف في الشكل وباعتبار الحكم الابتدائي المستأنف مبرما بحق المدعى عليه طالب النقض انما يكون بذلك قد ابقى على ذات الوصف القانوني للفعل مما يمتنع معه القول بوجود اي خلاف على وصف الفعل القانوني للامر الذي يتخلف عنه عدم توافر الشرط الشكلي الخاص مما يتوجب معه رد الطلب في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاساس.