الأحكام

03/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1958
التاريخ
03/11/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للطعن بقرارات لجنة الاستملاك ونطاق اختصاصه وشروط اختصاص محكمة التمييز بتعيين المرجع.

-

بما انه

بمقتضى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 1954/11/30

تعتبر محكمة الاستئناف التي يقع العقار المستملك في نطاقها المرجع

الاستئنافي لقرارات لجنة الاستملاك اذ يعترض امامها على قرارات هذه

اللجنة بخلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

وبما ان صلاحية المرجع الاستئنافي تتناول تصحيح كل خطأ يقع فيه المرجع

البدائي اذا تقدمت اليه المراجعة ضمن المهلة التي حددها القانون.

وبما انه اذا كان بحسب اجتهاد هذه المحكمة حصر البحث امام محكمة

الاستئناف بقيمة التعويض التي تقررها اللجنة فان على محكمة الاستئناف

ان تصلح كل تجاوز على القانون جرى من قبل تلك اللجنة ولا سيما التجاوز

المتعلق بالصلاحية لكي فيما بعد تحصر بحثها في قيمة التعويض لانه ليس

هنالك مرجع اخر يقوم بتصحيح الخطأ واذا لم يقر هذا الحق لمحكمة

الاستئناف لامكن لجنة الاستملاك ان تتجاوز صلاحياتها دون ان يكون هنالك

مرجع يعيدها الى جادة الصواب .

وبما انه في القضية الحاضرة قد اعترضت الجهة المستدعية على قرار اللجنة

رقم 19 مكرر ضمن المهلة القانونية فكان على محكمة الاستئناف ان تنظر في

اعتراضها المذكور وعندما تقول بان قرار اللجنة قد تجاوز القانون تحصر

بحثها في قيمة التعويض .

وبما ان القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف لجهة رد الاعتراض على

القرار رقم 19 مكرر لعدم الصلاحية قد اكتسب الدرجة القطعية وهو يقضي

بالنتيجة بنفي وجود مرجع يصحح اخطاء لجنة الاستملاك فيقتضي سندا للمادة

109 من الاصول المدنية اجابة طلب الجهة المستدعية تعيين المرجع الصالح

لفصل موضوع عرض على القضاء ولم يتخذ قرار بشأنه

وبما ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر جعلت محكمة

استئناف جبل لبنان في القضية الحاضرة المرجع المقصود.